← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3698 مقبول 4653 ☰ باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشه…
A− A+

3698 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ° ، قثنا أَبُو دَاوُدَ ° ، قثنا شُعْبَةُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، عَنْ أُمِّهَا ° ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَاهَا ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَكْتَحِلُ ؟ قَالَ : " لا ، كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، أَوْ أَحْلاسِ بَيْتِهَا حَوْلا ، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد