← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3700 مقبول 4655 ☰ باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشه…
A− A+

3700 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ° ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ° ، قثنا شُعْبَةُ ° ، قَالَ : حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ° أَخْبَرَنِي ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ° تُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّهَا ° ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : " فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ . أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد