3701 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ ° ، قثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ° ، قثنا شُعْبَةُ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ° ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، عَنْ أُمِّهَا ° ، وَامْرَأَةٍ ° مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، فَخَشِيَ عَلَيْهَا ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ : " قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي أَحْلاسِهَا حَوْلا ، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، لا حَتَّى مُضِيَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . قَالَ شُعْبَةُ : كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، فَلَقِيتُ حُمَيْدًا فَحَدَّثَنِي بِهِ