← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3701 مقبول 4656 ☰ باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشه…
A− A+

3701 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ ° ، قثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ° ، قثنا شُعْبَةُ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ° ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، عَنْ أُمِّهَا ° ، وَامْرَأَةٍ ° مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، فَخَشِيَ عَلَيْهَا ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ : " قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي أَحْلاسِهَا حَوْلا ، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، لا حَتَّى مُضِيَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . قَالَ شُعْبَةُ : كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، فَلَقِيتُ حُمَيْدًا فَحَدَّثَنِي بِهِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا شبابة بن سوار الفزاري وهو صدوق حسن الحديث
إسناده حسن رجاله ثقات عدا شبابة بن سوار الفزاري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: اسم مبهم · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة