1826 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : " صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ ° ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ° ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ° ، فَلَمْ يَكُونُوا يَقْنُتُونَ فِي الْجُمُعَةِ " . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ : قَنَتَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ حِينَ قَضَى الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ ، وَالْجُمُعَةِ ، وَالْعِيدَيْنِ ، وَكُلِّ صَلاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِالْقَوْلِ الأَوَّلِ أَقُولُ
جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ - ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ وبين التطوع بعدها بكلام أو خروج