← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#1827 مقبول 1875 ☰ ذكر الفصل بين صلاة الجمعة وبين التطوع بعدها ب…
A− A+

1827 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ° ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ° ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : " صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ ° فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِي مَقَامِي ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : لا تَعُدْ لِمِثْلِ مَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ " ، أَوْ تَخْرُجَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فَدَفَعَهُ ، وَقَالَ : أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا ؟ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَقَالَ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد