← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#173 مقبول 176 ☰ باب ذكر الحكم باليمين مع الشاهد الواحد
A− A+

173 نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ° ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ° ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ "

وقال باليمين مع الشاهد سعيد بن المسيب ، وشريح ، والقاسم بن مُحَمَّد ، وعروة ابن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وعبيد اللَّه بن عبد الله بن عتبة ، وخارجة بن زيد ، وسليمان بن يسار ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وأبو الزناد ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيدة ، وأبو ثور ، وخالف ذَلِكَ الأوزاعي ، والكوفي . وإنما يحكم باليمين مع الشاهد عند من يرى الحكم به فِي الأموال . وإذا أقام العبد شاهدا أن مولاه أعتقه لم يحلف مَعَهُ ويعتق ، ولكن لَهُ أن يستحلف السيد ، وَلا يثبت الولاء بشاهد ويمين ، وَلا يحلف الغلام الذي لم يبلغ مع شاهده ، ويحلف النصراني عند مالك ، والشافعي مع شاهده المسلم ، وتحلف الْمَرْأَة فِي قولهما مع شاهدها وَلا يستحق الخصم بيمينه مع شهادة امرأتين حقا . وإذا توفي الرجل وله ديون عَلَى الناس بشاهد واحد وعليه ديون ، وقالت الورثة لا نحلف مع شاهدنا ، لم يحلف الغرماء فِي قول الشَّافِعِيّ . باب ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى فِي الشيء الواحد

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد