← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#174 مقبول 177 ☰ باب ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الوا…
A− A+

174 نا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ الْجُرْجَانِيُّ ° ، قَالَ : نا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ° ، قَالَ : نا هَمَّامٌ ° ، قَالَ : نا قَتَادَةُ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي مُوسَى ° ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، " فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَعِيرِ نِصْفَيْنِ "

وإذا ادعى الرجلان دارا ، فَقَالَ كل واحد منهما : داري ، وفي يدي فليس عَلَى الحاكم أن ينظر بينهما ، لأن كل واحد منهما لا يدعي قبل صاحبه شيئا وَلا فِي يده ، فإن كانت الدار فِي أيديهما ، وأقام كل واحد منهما بينة عادلة تصدق دعواه ، فإن الدار تترك بأيديهما لكل واحد منهما النصف عَلَى ظاهر مَا هِيَ بأيديهما وإن لم تكن لأحد منهما بينة ، والدار بأيديهما ، فادعى كل واحد منهما جميع الدار حلف كل واحد منهما لصاحبه عَلَى دعواه وتركت الدار بأيديهما . وإن حلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، ففي قول الشَّافِعِيّ ، وأبي ثور يرد اليمين عَلَى صاحبه ، فإذا حلف استحق مَا بيد صاحبه ، وإن أقام أحدهما بالبينة ، ولم تكن للآخر بينة استحق الذي أقام البينة الدار جميعا . والجواب فِي الثوب والعبد الصغير والإناء والدابة ، وكل مَا يدعياه الرجلان فيما بأيديهما كالجواب فِي الدار لا فرق بين ذَلِكَ . واختلفوا فِي الرجلين يدعيان الشيء ليس فِي أيديهما ، ويقيم كل واحد منهما بينة ، تصدق قوله : ففي قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبي عبيد يقرع بينهما ، فمن خرجت لَهُ القرعة صار لَهُ مَا ادعاه . ومن حجة من قَالَ هذا القول : حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ،

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد