180 نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ "
فِي قوله : " وإن كَانَ مائعا فلا تقربوه " . وقيل : عَلَى أن بيعه والانتفاع به للمصابيح والدباغ غير جائز مع مَا فِي حديث جابر من البيان الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ، لما قيل : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ، ويستنفع بها الناس . فَقَالَ : " لا هِيَ حرام " . ثم قَالَ : " قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه " . وَلا بأس بأكل البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة إذا كانت شديدة صليبة ، كما لا يكون بها بأس إذا وقعت فِي بول أو غيره فغسلت ، والمسك طاهر يجوز الانتفاع به واستعماله لحديث أنس ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد " كَانَ لَهُ مسك يتطيب به " ، ولقوله : " إن أطيب الطيب المسك " . باب ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع