220 نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ° ، عَنْ ثَابِتٍ ° ، وَقَتَادَةَ ° ، وَأَبَانٍ ° ، كُلِّهِمْ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، قَالَ : لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، قَالَ أَبِي يَوْمَئِذٍ : لأَسْقِيهِمْ ، لأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلا . قَالَ : فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْنَعَ مِنْ رِيحِهَا قَالَ أَنَسٌ : وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ مَخْلُوطَيْنِ . قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَأْذَنْ لِي أَنْ أَبِيعَهُ ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " . وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
وفي حديث ابن عباس ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " فإن اللَّه لعن الخمر وعاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ومشتريها ، وآكل ثمنها " . وثبت عَنْهُ ، أنه قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من شرب الخمر فِي الدُّنْيَا ولم يتب منها حرمها فِي الآخرة فلم يسقها "