219 نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ° ، قَالَ : نا أَسْبَاطٌ ° ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ° ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا " ، قَالَ : وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَنْ لا يَخْلِطُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ
وفي حديث أبي قتادة : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وانتبذوا كل واحد منهما عَلَى حدة " . وهذا كنهي اللَّه جل ذكره عن الجمع بين الأختين ، ثم أباح نكاح كل واحدة منهما عَلَى حدة ، وكنهي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجمع بين الْمَرْأَة وعمتها وبين الْمَرْأَة وخالتها ، وإباحة نكاح كل واحدة منهما عَلَى حدة لا اختلاف فِيهِ . وقد ثبتت الأخبار عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه " نهى عن الانتباذ فِي الدباء ، والحنتم ، والنقير ، والمزفت " ثم نسخ ذَلِكَ فِي حديث بريدة ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إني نهيتكم عن الأشربة أن تشربوها إلا فِي ظروف الأدم ، فاشربوا فِي كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا " . وذكر من ذَلِكَ زيارة القبور وأكل لحوم الأضاحي . وقال عبد الله بن مقبل المزني ، قَالَ : شهدته ، يعني : النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين نهى عن نبيذ الجر ، وشهدته حين أمر بشربه ، وقال : " اجتنبوا المسكر " . باب ذكر تحريم الخمر قَالَ اللَّه تبارك وتعالى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورة المائدة آية 90 .