31 نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : نا مُسَدَّدٌ ° ، قَالَ : نا أَبُو الأَحْوَصِ ° ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ° ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ° ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ . فَقَالَ : ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِيِه أَوْ أُذْنِهِ " . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : " لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ "
فقيام الليل مستحب ومكروه تركه ، وأحب أن يصلى بالليل عشر ركعات يفصل بين كل ركعتين بتسليم ثم يوتر بواحدة . ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل " . ويوقظ المرء أهله لقيام الليل وتوقظه هِيَ ، وأفضل أوقات الليل أن ينام المرء نصفه ، ويقوم ثلثه ، وقيام سدسه لثبوت ذَلِكَ عن نبي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ويستحب التطوع والابتهال إِلَى اللَّه في الثلث الآخر من الليل ، وأفضل الصلاة طول القنوت ، غير أنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ، ويستحب لمن فاته حزبه من الليل بنوم أو غيره ، أن يقرأه فيما بين الفجر وصلاة الصبح . باب ذكر الصلاة عند العلل