35 نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : نا مُسَدَّدٌ ° ، قَالَ : نا يَحْيَى ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ يُصَلِّي إِلَيْهَا " ، وَثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ "
وارتفاع ذَلِكَ عن وجه الأرض قدر ذراع فصاعدًا وإن دور فلم يجد شَيْئًا خط خطًا بين يديه كالهلال ، ويكره المرور بين يدي من يصلي إِلَى سترة ، لحديث أبي سعيد ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أنه قَالَ : " إذا صلى أحدكم إِلَى شيء يستره ، فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع في نحره ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " . وليس عَلَى من صلى وبين يديه نائم شيء ، ويكره أن يصلي ورجل مستقبله ، وَلا يقطع الصلاة شيء وليدرأ مَا استطاع ، وَلا بأس بالصلاة عَلَى الحصر والبسط ومما أنبتت الأرض وعلى جلود الأنعام ، وأصوافها ، وأوبارها ، وأشعارها وغير ذَلِكَ ، وَلا بأس بالصلاة في النعلين . باب ذكر المساجد