← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#34 مقبول 35 ☰ باب ذكر اللباس في الصلاة
A− A+

34 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ " . وَثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ "

فالصلاة في الثوب الواحد تجزئ غير أن المصلي إذا كَانَ الثوب واسعًا يخالف بين طرفيه ، وإذا كَانَ ضيقًا يشده عَلَى حقوه ، لحديث جابر لا يجوز غير ذَلِكَ ، والعورة التي يجب أن تستر عند كثير من أهل العلم مَا بين السرة إِلَى الركبة ، وتستر الْمَرْأَة جميع بدنها غير كفيها ووجهها . وتصلي الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بغير قناع ، ويصلي العريان الذي لا يجد مَا يستتر به قائمًا ويركع ويسجد لا يجزئه غير ذَلِكَ ، ويصلون إذا كانوا جماعة صفًا واحدًا إمامهم وسطهم وإن تقدمهم أجزأهم ذَلِكَ ، ويغض بعضهم عَلَى بعض بصره ، وتكره الصلاة في الثوب الحرير وَلا إعادة عَلَى من صلى به .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
إسناد حسن
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: عبد الملك بن عبد العزيز بن جر… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة