← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#33 مقبول 34 ☰ باب ذكر حد البلوغ
A− A+

33 نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، قَالَ : نا عَفَّانُ ° ، قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ° ، عَنِ الأَسْوَدِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ حَتَّى يَفِيقَ "

الاحتلام والإنبات والاستكمال خمس عشرة سنة حد لبلوغ الرجال والنساء ، وفي الْمَرْأَة خصلة رابعة وهي الحيض ، تكون بوجوده فيها بالغًا يجب عَلَيْهَا الفرائض ، ويؤمر الصبي بالصلاة ابن سبع ، ويضرب عَلَيْهَا ابن عشر . وليس عَلَى من أغمي عليه إعادة صلاته ، ويصلي الصلاة التي أفاق في وقتها ، وأحسن مَا قيل فيمن عليه صلاة واحدة لا يدري أي صلاة هِيَ أن يصلي خمس صلوات ، وَلا قضاء عَلَى المجنون للصلاة وَلا للصوم ، لأن القلم مرفوع عنه . باب ذكر اللباس في الصلاة

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد