← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#56 مقبول 57 ☰ باب مكيلة زكاة الفطر
A− A+

56 نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : نا مُسَدَّدٌ ° ، وَقَالَ : نا يَحْيَى ° ، قَالَ : نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ " فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ "

وأجمع أهل العلم عَلَى أن التمر والشعير ، لا يخرج من كل واحد منهما أقل من صاع ، ويجزئ عند جميعهم من البر نصف صاع ، وكان ابن عمر يميل إِلَى إخراج التمر ، وزكاة الفطر عَلَى أهل البادية لدخولهم في جملة المسلمين يجزئهم مَا يجزئ أهل القرى من الصاع .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد