← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#98 مقبول 100 ☰ باب النذور
A− A+

98 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ "

وإذا قَالَ المرء : إن شفاني اللَّه من علتي أو شفى مريضي ، أو رد علي غائبي ، أو سلم مالي ، أو علمني القرآن أو العلم ، فعلي من الصوم كذا أو من الصلاة كذا أو من الصدقة كذا ، فكان ذَلِكَ ، فعليه أن يأتي بما جعل لله عَلَى نفسه . ومن نذر معصية فلا وفاء لنذره ، وَلا كفارة تلزمه ، ومن نذر المشي إِلَى الكعبة أو مسجد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفى بنذره ، لأن ذَلِكَ طاعة لله ، وقال نبي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه " . وقال : " لا تشد الرحال إلا إِلَى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الأقصى " . وإذا نذر الصلاة في مسجد بين المقدس أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام لحديث رويناه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذَلِكَ . وإذا نذر أن ينحر ولده فلا شيء عليه لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه " . كتاب الفرائض قَالَ اللَّه جل ذكره : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ سورة النساء آية 11 . جعل اللَّه مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا لم يكن معهم أصحاب فرائض ، فإن كَانَ معهم أصحاب فرائض بدئ بهم فأعطوا فرائضهم ، وقاموا فيما يبقى من المال قيامهم في جميع المال إذا لم يكن منهم من لَهُ فرض معلوم . وفرض اللَّه للبنت الواحدة النصف وما فوق الثنتين من البنات الثلثين . وأجمع أهل العلم عَلَى أن للثنتين من البنات الثلثين وليس لبني الابن وبنات الابن مع بني الصلب شيء ، فإن لم يكن للميت ولد لصلبه وترك بني ابنه وبنات ابنه ، فإنهم يقومون مقام ولد الصلب ، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم . وولد البنات لا يحجبون وَلا يرثون ، وليس لبنات الابن مع بنات الصلب ميراث إذا استكمل بنات الصلب الثلثين إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر ، فيكون مَا يفضل عن بنات الصلب لهم جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك الميت بنتًا أو ابنة ابن أو بنات ابن ، فللبنت النصف ، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين حظ ، فإن ترك بنتًا وابن ابن فللابنة النصف ، وما بقي فلابن الابن ، فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف وللتي تليها السدس وما بقي فللعصبة .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد