← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#99 ضعيف 101 ☰ باب ذكر ميراث المسلم من الكافر والكافر من الم…
A− A+

99 نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ° ، قَالَ : نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ° ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "

وبهذا نقول ، وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ومات أو قتل عَلَى كفره لم يرثه ورثته المسلمون ، وَلا يرثهم لو ماتوا وهو مرتد ويوضع ماله في بيت المال . باب جامع المواريث أجمع أهل العلم عَلَى أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله وَلا من ديته شيئا ، وأجمعوا عَلَى أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا ، واختلفوا في ميراث القاتل خطأ من ميراث من قتله فأصح ذَلِكَ أن يرث من سائر ماله سوى الدية . وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فرق بين المتلاعنين ، وألحق الولد بالمرأة " ، وإذا ثبت ذَلِكَ ثبت أن لا عصبة لَهُ من قبل أَبِيهِ ترثه ، فإن مات ابن الملاعنة وخلف أمه وزوجته وولدا ذكورا أو إناثًا فماله مقسوم بين ورثته عَلَى قدر مواريثهم ، فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال كَانَ مَا فضل عليهم لموالي أمه إن كانت أمه مولاة ، وإن كانت عربية فما فضل عنهم لبيت مال المسلمين ، وميراث ولد الزنى كميراث ابن الملاعنة سواء ، والمماليك لا يحجبون وَلا يرثون وهو قول زيد بن ثابت وعامة أهل العلم ، وإذا أسلم الرجل عن ميراث قبل أن يقسم الميراث فلا شيء لهما ، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا ، يرث اليهودي النصراني ، والنصراني المجوسي . ويرث الأسير ويورث مَا دام ثابتًا عَلَى دينه ، وإذا مات الرجل وزوجته حبلى فالولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل ، فإذا خرج ميتًا لم يرث . وحكم دية الرجل إذا قتل كحكم سائر مال المقتول تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ، ثم يقسم مَا فضل عن ذَلِكَ عَلَى ورثته ترث منه الزوجة والزوج والإخوة للأم . قَالَ الضحاك بن سُفْيَان الكلبي : كتب إلي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أن " أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " ، وأخذ بذلك عمر ، ولم يختلف كل من حفظت عنه من أهل العلم ، أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل ، وإن بال من حيث تبول الْمَرْأَة ورث ميراث امرأة ، وإن بال منهما جميعًا وكان مشكلا ففيه اختلاف . والذي نقول به أن يعطى ميراث امرأة وأوقف الباقي حَتَّى يصطلح هو والورثة والحميل إذا قامت بينة بنسبه ورث ، ومن لم تقم بينة لم يرث ، والحميل : مَا ولد في الشرك فتعارفوا في بلاد الإسلام ، وأقر بعضهم بقرابة بعض . وإذا مات القوم لا يدري من مات منهم قبل صاحبه ورث الأحياء من الأموات ، ولم يورث الأموات بعضهم من بعض وهذا قول زيد بن ثابت .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات وصدوقيين عدا محمد بن إسحاق الصنعاني وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد