وَحَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي جَارِيَةٍ جُعِلَتْ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ حَتَّى تَحِيضَ فَمَاتَتْ ، أَنَّهَا مِنَ الْبَائِعِ . وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَإِنْ كَانَتْ حَاضَتْ فَهِيَ مِنَ الْمُبْتَاعِ
22 - وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ ، فَتَهْلِكُ بَعْدَ بَيْعِهِ إِيَّاهَا بِأَيَّامٍ أَوْ شَهْرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَقَامَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مَا يَكُونُ مِثْلَهُ اسْتِبْرَاءً لِرَحِمِهَا فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ كَانَتْ هَلَكَتْ فِيمَا يُعْلَمُ أَنَّ مِثْلَهُ لا يَكُونُ فِيهِ اسْتِبْرَاءٌ لِرَحِمِهَا ، كَانَ بَائِعُهَا ضَامِنًا إِذَا أَقَرَّ بِالْوَطْءِ ، وَإِنَّهُ بَاعَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ . 23 - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، تُسْتَبْرَأُ أَنَّهَا مِنَ الْبَائِعِ حَتَّى تَطْهُرَ أَوْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهَا حَاضَتْ حَيْضَةً بَيِّنَةً . - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَرَ رَجُلا يَبِيعُ مِنْ رَقِيقِ مَالِ اللَّهِ جَارِيَةً ، فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ ، فَجَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : ...... بِهَا عَيْبٌ ؛ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَلْهُ ، فَإِنْ أَخْبَرَكَ أَنَّهُ وَطِأَهَا فَلا تَقْبَلْهَا مِنْهُ وَلا تُنْعِمْهُ عَيْنًا ، وَأَلْزِمْهُ إِيَّاهَا ، حُطَّ عَنْهُ قِيمَةَ ذَلِكَ الْعَيْبِ .