← الموطأ كتاب القضاء في الب…
الموطأ كتاب القضاء في البيوع
#30 201 ☰ في الرجل يحلف ثم تقوم عليه البينة
A− A+

وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ يَهُودِيًّا خَاصَم رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بَيِّنَتَكَ ، فَقَالَ : مَا يَحْضُرُنِي مِنْ بَيِّنَةِ الْيَوْمِ ؛ فَأَحْلَفَ عُمَرُ الْمُدَعَّى عَلَيْهِ ، فَحَلَفَ ، ثُمَّ أَتَى الْيَهُودِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ الْيَوْمَ ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْبَيِّنَةِ ، وَقَالَ : الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ شُرَيْحًا الْكِنْدِيَّ قَالَ : إِذَا جَاءَتِ الْبَيِّنَةُ فَالْحَقُّ أَوِ الْبَيِّنَةُ أَحَقُّ تُتَّبَعَ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ أَوِ الْكَاذِبَةِ . - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ مَكْحُولا قَالَ : الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ . 204 - وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ : يَقْضِي بِالْبَيِّنَةِ إِذَا قَامَتْ بَعْدَ الْيَمِينِ . - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : كَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ يَقُولُ ، سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ فَيَحْلِفُ ، ثُمَّ يَجِدُ الآخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي حَلَفَ لَهُ ، هَلْ يُقْضَى لَهُ بِبَيِّنَتِهِ ، وَقَدْ حَلَفَ لَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ ، يَقْضِي لَهُ بِبَيِّنَتِهِ . - وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ حَضَرَ الضَّحَّاكَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي حَقٍّ ، فَرَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقَّ : الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ؛ فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ : قَدْ أَمْكَنَكَ مِنْ حَقِّكَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفْتَ ، وَإِلا فَلا شَيْءَ لَكَ . - وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى رَجُلٍ ، فَرَدَّهَا عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، لَمْ يُعْطِهِ ، لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَحْلِفِ الآخَرَ . وَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ هَذَا ، فَقَالَ لِي مِثْلَهُ . وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ . 208 - وَكَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَهَادَةٌ وَلا عِلْمٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ يَبْطُلُ ؛ وَإِنْ كَانَ طَالِبُ الْحَقِّ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى حَقِّهِ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ ، وَقِيلَ لِلْمَطْلُوبِ : احْلِفْ ، مَا ذَلِكَ عَلَيْكَ ، فَأَبَى ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي الْمَالَ .

السند · الإسناد بالترتيب
إسماعيل بن عياش←عطاء بن عجلان←أبي نضرة←أبي سعيد الخدري←عمر