← الموطأ كتاب القضاء في الب…
الموطأ كتاب القضاء في البيوع
#31 209 ☰ في الرجل يحلف ثم تقوم عليه البينة
A− A+

وَأَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ وَقَالَ : مَا يَمْنَعُكُمْ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِذَا اسْتُحْلِفَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَقٍّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، إِنَّ فِي يَدِي لَعُودًا ؛ وَكَانَ فِي يَدِهِ عُودٌ

السند · الإسناد بالترتيب
حيوة بن شريح←ويحيى بن أيوب←أبي صخر حميد بن زياد←يزيد بن قسيط←عمر بن الخطاب