← الموطأ كتاب القضاء في الب…
الموطأ كتاب القضاء في البيوع
#32 ضعيف 214 ☰ فيمن حاز شيئا عشر سنين
A− A+

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ° ، عَنْ رَبِيعَةَ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ " . قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ

- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَاضِرًا وَمَالُهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ ، فَمَضَتْ عَلَيْهِ عَشْرُ سِنِينَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ ، كَانَ الْمَالُ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ بِحِيَازَتِهِ عَشْرَ سِنِينَ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهُ أَكْرَى أَوْ أَسْكَنَ أَوْ أَعَارَ عَارِيَةً أَوْ صَنَعَ شَيْئًا مِنْ هَذَا ، وَإِلا فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ . قَالَ رَبِيعَةُ : لا حِيَازَةَ عَلَى غَائِبٍ . - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : وَتَفْسِيرُ الْحِيَازَةِ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ غَائِبٌ فَيَأْتِي رَجُلٌ فَيَنْزِلُ دَارَهُ ؛ فَذَلِكَ لا حِيَازَةَ لَهُ وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ فِيهَا إِذَا كَانَ صَاحِبُ الدَّارِ غَائِبًا ، لا يَرَى إِقَامَةً فِيهَا . وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ ذَلِكَ ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَاضِرِ فِي الْحِيَازَةِ وَقْتًا . 217 - وَكَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ الدَّارُ فِي يَدَيْهِ يَسْكُنُهَا سِنِينَ هُوَ وَأَبُوهُ مِنْ قَبْلِهِ ، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ يَدَّعِي أَنَّهَا كَانَتْ لِجَدِّهِ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ ؛ وَيَقُولُ الَّذِي بِيَدِهِ الدَّارُ : لا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا ، غَيْرَ أَنَّهَا بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي مِنْ قَبْلِي . وَهَذَا الْمُدَّعِي حَاضِرٌ وَأَبُوهُ مِنْ قَبْلِهِ . قَالَ مَالِكٌ : أَرَى أَنْ تَقَرَّ بِيَدِ الرَّجُلِ الَّذِي هِيَ بِيَدِهِ ، وَيَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا يَعْلَمُ لِلطَّالِبِ فِيهَا حَقًّا أَوْ يَذْكُرُ مِنْ أَيْنَ صَارَتْ لَهُ ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ . 218 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانُوا غُيَّابًا ، فَقَالَ : لا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا الْمُدَّعِي ، غَيْرَ أَنَّهَا بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي مِنْ قَبْلِي ، لا يَعْرِضُ لَنَا فِيهَا أَحَدٌ بِشَيْءٍ ، وَلا نَعْلَمُهَا إِلا لَنَا ؛ وَقَالَ الْمُدَّعِي : كُنَّا أَغْيَابًا بِأَرْضٍ أُخْرَى . قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ أَمْرٌ أَقْوَى عِنْدَنَا فِي هَذَا مِمَّا حِيزَ مِنَ الدُّورِ وَالأَرَضِينَ مِنَ الْحِيَازَةِ وَمِنْ مُكْثِهَا بِيَدِ أَصْحَابِهَا يَمْلِكُ الْعِلْمُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى هِبَةٍ إِنْ كَانَتْ ، أَوْ بَيْعٍ ، وَتَبْقَى الدَّارُ وَالأَرَضُونَ بِيَدِ أَصْحَابِهَا وَتَبْقَيَا أَعْمَارُ النَّاسِ الشُّهَدَاءِ ، وَالْكَاتِبِ ، وَالزَّمَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ . فَإِذَا لَمْ يَأْتِ طَالِبُ الدَّارِ بِأَمْرٍ مُنِيرٍ ، وَأَمْرٍ يُسْتَبَانُ بِهِ مَا طَلَبَ مِنْ ذَلِكَ ، لَمْ يُعْطِ شَيْئًا ، وَأَحْلَفَ مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ الدَّارُ عَلَى مَا كَانَ بِيَدِهِ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَإِنَّ الَّذِي ادَّعَى فِيهَا مِنْ طَلَبِ ذَلِكَ وَخَاصَمَ فِيهَا لِبَاطِلِ مَا يُعْلَمُ لَهُ فِيهَا حَقًّا .

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي وهو ضعيف الحديث
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: عبد العزيز بن المطلب بن عبد ا… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة