أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ° ، أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ° ، عَنْ وَرَّادٍ ° ، قَالَ : كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ° إِلَى مُعَاوِيَةَ وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَ بِيَدِهِ ، قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ ثَلاثَةً ، وَنَهَى عَنْ ثَلاثَةٍ : عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَلا وَهَاتِ ، وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ " ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ