وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوزْبَارِيُّ ° قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ ° قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ° ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، رَفَعَهُ , قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا " ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ° قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَسَدِيَّ ° ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ قَالَ : وَإِنِ اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ ، لأَحَدِهِمُ الْبَذْرُ ، وَلِلآخَرِ الأَرْضُ وَلِلآخَرِ الْفَدَّانُ ، وَلِلآخَرِ عَمِلُ يَدِهِ ، فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ ، وَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ ، وَلِهَؤُلاءِ إِجَازَةُ مَثَلِهِمْ ، فَإِنِ احْتَجَّ رَجُلٌ بِحَدِيثِ رَافِعٍ ، فَالشَّرِكَةُ مُخَالِفَةٌ لِحَدِيثِ رَافِعٍ ، لأَنَّ حَدِيثَ رَافِعٍ غَاصِبٌ ، وَهَؤُلاءِ اجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ ، لأَنَّهُ لَمْ يَلْقَ عَطَاءٌ رَافِعًا
وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا