← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#1048 مقبول 6 : 297 ☰ ابن شهاب عن مالك بن أوس حديث واحد متصل
A− A+

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ ° ، قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ° ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ° ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ° ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ° ، أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، مُدْيٌ بِمُدْيٍ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، مُدْيٌ بِمُدْيٍ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مُدْيٌ بِمُدْيٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، وَلا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلا ، وَلا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلا

فهذه الأحاديث كلها ترد قول ابن علية فِي إجازته بيع الطعام بعضه ببعض نسيئة ، وكان مالك رحمه اللَّه يجعل البر والشعير والسلت صنفا واحدا ، فلا يجوز شيء من هذه الثلاثة بعضها ببعض عنده ، إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، كالجنس الواحد ، وحجته فِي ذلك حديث زيد أَبِي عياش ، عن سعد فِي البيضاء بالسلت أيهما أكثر ، فنهاه ، وحديثه عن سعد أنه فنى علف حماره فأمر غلامه أن يأخذ من حنطة أهله ، فِيبتاع بها شعيرا ، ولا يأخذ إلا مثلا بمثل ، ذكر ذلك كله فِي موطئه . وذكر عن معيقيب الدوسي ، وعَبْد الرَّحْمَنِ بن الأسود بن عبد يغوث ، وسليمان بن يسار مثل ذلك ، وخالفه جمهور فقهاء الأمصار ، فجعلوا البر صنفا والشعير صنفا ، وأجازوا فِيهِما التفاضل يدا بيد للأحاديث المذكورة فِي هَذَا الباب ، عن عبادة ، وممن قَالَ بذلك أَبُو حنيفة ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وكان داود بن علي لا يجعل للمسميات علة ، ولا يتعدى المذكورات إلى غيرها ، فقوله : أن الربا والتحريم غير جائز فِي شيء من المبيعات ، لقول اللَّه عز وجل : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا سورة البقرة آية 275 ، إلا فِي الستة الأشياء المنصوصات وهي الذهب ، والورق ، والبر ، والشعير ، والتمر المذكورات فِي حديث عمر هَذَا ، والملح المذكور معها فِي حديث عبادة بن الصامت ، وهي زيادة يجب قبولها ، قَالَ : فهذه الستة الأشياء لا يجوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا ولا نساء ، الثابت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذلك وهو حديث عمر هَذَا ، وحديث عبادة ، ولإجماع الأمة أيضا على ذلك ، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا ، ولا يجوز النسا فِي الجنسين المختلفِين منها لحديث عمر فِي الذهب ، ولحديث عبادة لان الأمة لا خلاف بينهما فِي ذلك ، ويجوز فِيهِما التفاضل ، وما عدا هذه الأصناف الستة ، فجائز فِيهَا الزيادة عنده ، والنسيئة وكيف شاء المتبايعان فِي الجنس ، وفِي الجنسين ، فهَذَا اختلاف العلماء فِي أصل الربا الجاري فِي المأكول والمشروب ، والمكيل والموزون ، مختصرا . وباللَّه التوفيق .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الله بن محمد القرطبي وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد