وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
وَقَدْ ذَكَرْنَا مذاهب الْعُلَمَاء فيمن قتل كلب زرع ، أَوْ صيد ، أم ماشية عِنْدَ ذكر بيع الكلاب ، وَذَلِكَ فِي بَاب ابْن شهاب عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَنِ من هَذَا الكتاب ، وَقَالَ آخرون : أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الكلاب منسوخ بإباحته اتخاذ مَا كَانَ منها للماشية والصيد والزرع ، واحتج قائلوا هذه المقالة :
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الوارث بن سفيان وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد