بحَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ° ، عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ الشِّخِّيرِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ° ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَالِي وَالْكِلابُ ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ ابْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ° ، فَذَكَرَهُ
قَالُوا : ففي هَذَا الْخَبَر أن كلب الصيد قَدْ كَانَ أمر بقتله ، ثُمَّ أباح الانتفاع بِهِ ، فارتفع القتل عَنْهُ ، قَالُوا : ومعلوم أَن كُل مَا ينتفع بِهِ جائز اتخاذه ، ولا يَجُوز قتله ، إلا مَا يؤكل فيذكي ، ولا يقتل ، واحتجوا أَيْضًا : بحَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهَا أُمَّةٌ ، وَلا أُحِبُّ أَنْ أفْنِيهَا ، وَلَكِن اقْتُلُوا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ