← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#247 مقبول 2 : 107 ☰ حديث خامس لجعفر بن محمد
A− A+

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ° ، قَالَ : حدثنا قاسم بن أصبغ ° ، قَالَ : حدثنا بكر بن حماد ° ، قَالَ : حدثنا مسدد ° ، قَالَ : حدثنا سفيان ° ، عن شبيب بن غرقدة ° ، قَالَ : حدثني الحسن ° ، عن عروة ° أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشترى له به أضحية ، أو قَالَ : شاة فاشترى له ثنتين ، فباع أحداهما بدينار وأتى بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ، وهكذا رواه الشافعي عن ابن عيينة بنحو رواية مسدد . وقد روى من حديث حكيم بن حزام نحو هذا المعنى ، ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الوارث بن سفيان وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد