← سنن سعيد بن منصور
سنن سعيد بن منصور
#351 351 ☰ باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
A− A+

351 نا أَبُو الأَحْوَصِ ، قَالَ : نا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ ، وَإِذَا أَوْصَى لِفُلانٍ بِكَذَا ، وَلِفُلانٍ بِكَذَا ، فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالآجِلِ "

السند · الإسناد بالترتيب
أبو الأحوص←الأعمش←إبراهيم