← سنن سعيد بن منصور
سنن سعيد بن منصور
#352 352 ☰ باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
A− A+

352 نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِثَلاثِينَ أو أربعين دِرْهَمًا ، كَانَ مِنَ الْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ "

السند · الإسناد بالترتيب
أبو معاوية←الأعمش←إبراهيم