← سنن سعيد بن منصور
سنن سعيد بن منصور
#353 353 ☰ باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
A− A+

353 نا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ , فَإِذَا أَوْصَى بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِثَوْبٍ ، أَوْ بِدَابَّةٍ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الْعَاجِلِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ "

السند · الإسناد بالترتيب
جرير←الأعمش←ومنصور←إبراهيم