41 أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ ° ، قَالَ : أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، قَالَ : أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ° ، قَالَ : أَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، قَالَ : نَبَا الْبَغَوِيُّ ° ، قَالَ : نَبَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ° ، نَبَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ ° ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ "
42 42 وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ ° ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ " . قَدْ ذَكَرُوا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ عَائِشَةَ لَيْسَ بِالْقَائِمِ . وَحَدِيثُ مُعَاذٍ غَرِيبٌ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا شَيْءٍ . قُلْتُ : لَوْ تَكَلَّمْنَا عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ الْأَحَادِيثِ ، قُلْنَا : الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُخْتَارُ التَّنْشِفُ مِنَ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ أَثَرُ عِبَادَةٍ ، وَعَلَى هَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَدْ كَانَ يُنَشِّفُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ : إِمَّا لِكَثْرَةِ الْمَاءِ . أَوْ لِقُوَّةِ الْبَرْدِ ، أَوْ كَمَا يَتَّفِقُ ، فَلَا وَجْهَ لِلنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ إِذْ كِلَا الْفِعْلَيْنِ جَائِزٌ