150 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ ° ، قَالَ : أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ ° ، قَالَ : نَبَا ابْنُ أَعْيَنَ ° ، قَالَ : نَبَا الْفَرْبَرِيُّ ° ، قَالَ : نَبَا الْبُخَارِيُّ ° ، نَبَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، نَبَا سُفْيَانُ ° ، نَبَا الزُّهْرِيُّ ° ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ° ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا 152 151 رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَادِيَ أَنَّ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا زَادَ " 153 152 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عُبَادَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا " 154 153 وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا " 155 154 وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ " . الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَثْبَتُ الْأَحَادِيثِ ، وَبَاقِي الْأَحَادِيثِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . أَمَّا الْأَوَّلُ : فَيَرْوِيهِ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونَ الْبَصْرِيُّ ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِثَقَةٍ . وَالصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ الَّذِي أَسْنَدْنَاهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : يُعْرَفُ بِشَبِيبِ بْنِ شَيْبَةَ زَادَ فِيهِ " وَآيَتَيْنِ " . قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِثَقَةٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ، فَيَرْوِيهِ أَبُو سُفْيَانَ طَرِيفُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَيَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ