← شجرة الإسناد
المتن · 365
4944 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ " , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ ، قثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قثنا أَبِي ، قثنا الأَعْمَشُ ، سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ …
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
4944 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ " , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ ، قثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قثنا أَبِي ، قثنا الأَعْمَشُ ، سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ , قَالَ الأَعْمَشُ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضَةُ الْحَدِيدِ ، وَأَنَّ فِيهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ , حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ @ 4 : 117 @ ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، بِنَحْوِهِ , وَعَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ ، لَمْ يُخَرِّجْهُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَانَ يَسْأَلُ أَبَا زُرْعَةَ وَهُوَ غَرِيبٌ بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الإِمَامِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ , والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام وليس للمسروق منه شيء ، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفوا عنه ، وأنت المستعير إذا جحد , وجب الحكم فيه يحكم السرقة