حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الثاني
page 2751 · printed p. 407 · commentary
( قَوْلُهُ إلَى سَنَةٍ ) مِنْ مَقُولِ الْقَوْلِ أَيْ وَإِنْ قَالَ لَهَا : أَمْرُك بِيَدِك إلَى سَنَةٍ أَوْ قَالَ : خَيَّرْتُك فِي الْبَقَاءِ مَعِي أَوْ مُفَارَقَتِي إلَى سَنَةٍ وَقَوْلُهُ مَتَى عَلِمَ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ : إلَى سَنَةٍ 407 قَوْلُهُ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ خَيَّرْتُك إلَى سَنَةٍ وَقَوْلُهُ إلَى سَنَةٍ أَيْ أَوْ إلَى زَمَنٍ يَبْلُغُهُ عُمْرُهُمَا ظَاهِرًا .
( قَوْلُهُ وَلَا تُمْهَلُ لِآخِرِ الْمُدَّةِ ) أَيْ وَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ( قَوْلُهُ فَتَقْضِي ) أَيْ فَإِذَا وُقِفَتْ فَتَقْضِي إلَخْ ( قَوْلُهُ ، فَإِنْ قَضَتْ بِشَيْءٍ ) أَيْ مِنْ إيقَاعِ الطَّلَاقِ أَوْ رَدِّ مَا بِيَدِهَا ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا تَقْضِي بِأَنْ أَوْقَفَهَا الْحَاكِمُ وَأَمَرَهَا بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ أَوْ رَدِّ مَا بِيَدِهَا مِنْ التَّمْلِيكِ فَلَمْ تَفْعَلْ ( قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ ) أَيْ الْإِمْهَالِ ( قَوْلُهُ وَعَمِلَ بِجَوَابِهَا ) أَيْ بِمُقْتَضَى جَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي الطَّلَاقِ وَرَدِّهِ ، فَإِنْ كَانَ جَوَابُهَا الصَّرِيحُ يَقْتَضِي الطَّلَاقَ كَقَوْلِهَا طَلَّقْت نَفْسِي عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ وَجَوَابُهَا الصَّرِيحُ الَّذِي يَقْتَضِي الطَّلَاقَ هُوَ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي الطَّلَاقِ أَوْ كَانَ كِنَايَةً ظَاهِرَةً أَوْ اخْتَرْت نَفْسِي ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَلَا كِنَايَةَ ظَاهِرَةٌ إلَّا أَنَّهُ يَقْتَضِي الطَّلَاقَ فِي مَقَامِ التَّمْلِيكِ وَأَمَّا لَوْ أَجَابَتْ بِالْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مَا بِيَدِهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ كَمَا نَقَلَهُ ح عَنْ ابْنِ يُونُسَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَبْلَ تَفْسِيرِ قَبِلْت إلَّا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ ح أَيْضًا فِي بَابِ الظِّهَارِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ مِنْ أَنَّ جَوَابَهَا فِي التَّمْلِيكِ بِصِيغَةِ الظِّهَارِ إذَا نَوَتْ بِهِ الطَّلَاقَ لَزِمَ مَعَ أَنَّهُ كِنَايَةٌ خَفِيَّةٌ وَاخْتَارَ بْن أَنَّ الْكِنَايَةَ الْخَفِيَّةَ إذَا أَجَابَتْ بِهَا وَقَصَدَتْ الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِهَا وَإِنْ كَانَ جَوَابُهَا الصَّرِيحُ يَقْتَضِي رَدَّهُ كَقَوْلِهَا رَدَدْت مَا مَلَّكْتنِي أَوْ لَا أَقْبَلُهُ مِنْك عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ بُطْلَانِ مَا بِيَدِهَا وَبَقَائِهَا زَوْجَةً .
( قَوْلُهُ فِي الطَّلَاقِ ) مُتَعَلِّقٌ بِعَمِلَ وَصِلَةُ الصَّرِيحِ مَحْذُوفَةٌ أَيْ فِيهِمَا أَيْ عَمِلَ فِي الطَّلَاقِ وَرَدَّهُ بِمُقْتَضَى جَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ كَطَلَاقِهَا ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ ( قَوْلُهُ لِمَفْعُولِهِ ) أَيْ بَعْدَ حَذْفِ الْفَاعِلِ ( قَوْلُهُ أَوْ أَنَا إلَخْ ) أَيْ أَنَا طَالِقٌ مِنْك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ مِنِّي ( قَوْلُهُ عَالِمَةً ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ مَكَّنَتْهُ غَيْرَ عَالِمَةٍ التَّمْلِيكَ لَمْ يَبْطُلْ مَا بِيَدِهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ الْعِلْمِ بِيَمِينٍ ، فَإِنْ عَلِمَتْ بِالتَّخْيِيرِ أَوْ التَّمْلِيكِ وَعُلِمَتْ الْخَلْوَةُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَادَّعَى أَنَّهُ أَصَابَهَا وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضٌ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ وَاسْتَظْهَرَ عج أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِيَمِينٍ وَإِذَا تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ وَادَّعَتْ الْإِكْرَاهَ وَادَّعَى الطَّوْعَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِيَمِينٍ بِخِلَافِ الْقُبْلَةِ فَقَوْلُهَا بِيَمِينٍ ( قَوْلُهُ طَائِعًا ) أَيْ وَلَوْ لَمْ تَرْضَ هِيَ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ مَكَّنَتْهُ دُونَ رِضَا الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ مَا بِيَدِهَا ( قَوْلُهُ وَمُضِيِّ يَوْمِ تَخْيِيرِهَا ) أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَتْ بِالتَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ الْوَقْتُ الَّذِي جَعَلَ لَهَا فِيهِ التَّخْيِيرَ ) أَيْ فَإِذَا قَالَ لَهَا : اخْتَارِي نَفْسَك أَوْ اخْتَارِينِي فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ كُلِّهِ وَمَضَى ذَلِكَ الْأَجَلُ وَلَمْ تَخْتَرْ فَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَبَطَلَ مَا بِيَدِهَا ( قَوْلُهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ ) أَيْ أَنَّهَا تَقْضِي حَالًا إمَّا بِرَدِّ مَا بِيَدِهَا أَوْ بِالطَّلَاقِ وَإِلَّا أَسْقَطَ الْحَاكِمُ مَا بِيَدِهَا وَلَا تُمْهَلُ ( قَوْلُهُ وَرَدِّهَا ) أَيْ لِعِصْمَتِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا خَيَّرَهَا أَوْ مَلَّكَهَا ثُمَّ أَبَانَهَا بِخُلْعٍ أَوْ بَتَاتٍ ثُمَّ رَدَّهَا لِلْعِصْمَةِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مَا بِيَدِهَا مِنْ تَخْيِيرٍ أَوْ تَمْلِيكٍ ( قَوْلُهُ يَسْتَلْزِمُ رِضَاهَا ) أَيْ بِزَوْجِهَا وَإِسْقَاطِ مَا جَعَلَهُ لَهَا مِنْ تَخْيِيرٍ أَوْ تَمْلِيكٍ .
( قَوْلُهُ فَلَا يَسْقُطُ ) أَيْ ; لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَالزَّوْجَةِ فَارْتِجَاعُهَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاهَا ( قَوْلُهُ وَهَلْ نُقِلَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ 408 إذَا خَيَّرَهَا أَوْ مَلَّكَهَا فَفَعَلَتْ فِعْلًا مُحْتَمِلًا كَأَنْ نَقَلَتْ قُمَاشَهَا أَوْ فَعَلَتْ فِعْلًا نَحْوَهُ كَبُعْدِهَا عَنْهُ وَتَغْطِيَةِ وَجْهِهَا وَلَمْ تُرِدْ بِذَلِكَ الْفِعْلِ طَلَاقًا فَهَلْ يُعَدُّ ذَلِكَ طَلَاقًا أَوْ لَا تَرَدُّدٌ ( قَوْلُهُ كَأَنْ تَنْقُلَ إلَخْ ) مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ طَلَاقًا اتِّفَاقًا ) لَا يُقَالُ الْفِعْلُ لَا يَلْزَمُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَوْ نَوَاهُ ; لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ انْضَمَّ إلَيْهِ تَمْلِيكُهَا الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ فَهُوَ مِنْ الْفِعْلِ الْمُحْتَفِّ بِالْقَرَائِنِ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith