حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الثالث
page 4649 · printed p. 492 · commentary
، ثُمَّ ذَكَرَ مَا هُوَ كَالتَّخْصِيصِ لِقَوْلِهِ ، وَهِيَ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ بِقَوْلِهِ 492 ( وَقُدِّمَ ) فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ( مُشَارِكُهُ ) أَيْ الْبَائِعِ ( فِي السَّهْمِ ) مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْمُشَارِكَ فِي السَّهْمِ يُقَدَّمُ عَلَى الشَّرِيكِ الْأَعَمِّ فَلَوْ مَاتَ ذُو عَقَارٍ عَنْ جَدَّتَيْنِ وَزَوْجَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ فَبَاعَتْ إحْدَاهُنَّ نَصِيبَهَا فَالشُّفْعَةُ لِمَنْ شَارَكَهَا فِي السَّهْمِ دُونَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ ( وَإِنْ ) كَانَ الْمُشَارِكُ فِي السَّهْمِ ( كَأُخْتٍ لِأَبٍ ) مَعَ شَقِيقَةٍ ، أَوْ بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ ( أَخَذَتْ سُدُسًا ) تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ فَبَاعَتْ الشَّقِيقَةُ ، أَوْ الْبِنْتُ فَلِلَّتِي لِلْأَبِ ، أَوْ بِنْتِ الِابْنِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ دُونَ الْعَاصِبِ وَكَذَا لَوْ بَاعَتْ الَّتِي لِلْأَبِ فَالشُّفْعَةُ لِلشَّقِيقَةِ بِالْأَوْلَى وَلَيْسَ السُّدُسُ هُنَا فَرْضًا مُسْتَقِلًّا ، بَلْ هُوَ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ( وَدَخَلَ ) الْأَخَصُّ مِنْ ذَوِي السِّهَامِ ( عَلَى غَيْرِهِ ) كَمَيِّتٍ عَنْ ثَلَاثِ بَنَاتٍ مَاتَتْ إحْدَاهُنَّ عَنْ بِنْتَيْنِ فَبَاعَتْ إحْدَى أَخَوَاتِ الْمَيِّتَةِ فَأَوْلَادُ الْمَيِّتَةِ يَدْخُلْنَ عَلَى خَالَاتِهِنَّ إذْ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى أَخَصُّ ، وَالْعُلْيَا أَعَمُّ ، وَإِذَا بَاعَتْ إحْدَى بِنْتَيْ الْمَيِّتَةِ فَالشُّفْعَةُ لِأُخْتِهَا وَلَا يَدْخُلُ مَعَهَا خَالَاتُهَا لِقَوْلِهِ وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ ، وَكَمَيِّتٍ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ ابْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ اخْتَصَّ بِهِ أَخُوهُ دُونَ عَمَّيْهِ فَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الْعَمَّيْنِ دَخَلَا مَعَ عَمِّهِمَا ( كَذِي سَهْمٍ ) أَيْ كَدُخُولِ صَاحِبِ فَرْضٍ ( عَلَى وَارِثٍ ) غَيْرِ ذِي سَهْمٍ ، بَلْ غَاصِبٌ كَمَيِّتٍ عَنْ ابْنَتَيْنِ وَعَمَّيْنِ بَاعَ أَحَدُ الْعَمَّيْنِ نَصِيبَهُ فَهُوَ لِلْجَمِيعِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْعَمُّ فَالْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّمْثِيلِ كَمَا قِيلَ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ وَدَخَلَ أَيْ الْأَخَصُّ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ عَلَى الْأَعَمِّ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَخَصِّ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ فَإِنَّهُ أَخَصُّ مِمَّنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ وَمَنْ يَرِثُ بِوِرَاثَةِ أَسْفَلَ فَإِنَّ مَنْ يَرِثُ بِوِرَاثَةِ أَعْلَى أَعَمُّ مِنْهُ
. ( وَ ) دَخَلَ ( وَارِثٌ عَلَى مُوصًى لَهُمْ ) بِعَقَارٍ بَاعَ أَحَدُهُمْ مَنَابَهُ فَيَدْخُلُ الْوَارِثُ مَعَ بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فِي الشُّفْعَةِ فَوَارِثٌ عَطْفٌ عَلَى الْمُسْتَتِرِ فِي دَخَلَ وَيَجُوزُ الْجَرُّ بِالْعَطْفِ عَلَى ذِي سَهْمٍ وَمَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ 493 أَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْوَارِثِ إذَا بَاعَ وَارِثٌ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ
( ثُمَّ ) قُدِّمَ ( الْوَارِثُ ) بِفَرْضٍ ، أَوْ عُصُوبَةٍ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَالْمَرَاتِبُ أَرْبَعَةٌ ، مُشَارِكٌ فِي السَّهْمِ ، ثُمَّ وَارِثٌ وَلَوْ عَاصِبًا ، ثُمَّ الْمُوصَى لَهُمْ ، ( ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ ) ، فَإِذَا كَانَ الْعَقَارُ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ زَوْجَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ وَعَمَّيْنِ فَإِذَا بَاعَتْ إحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ اخْتَصَّتْ الْأُخْرَى بِنَصِيبِهَا فَإِنْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا فَالشُّفْعَةُ لِلْأُخْتَيْنِ ، وَالْعَمَّيْنِ سَوَاءٌ فَإِنْ أَسْقَطُوا فَلِلْمُوصَى لَهُمْ فَإِنْ أَسْقَطُوا فَلِلْأَجْنَبِيِّ وَقِيلَ الْمَرَاتِبُ خَمْسَةٌ : الْمُشَارِكُ فِي السَّهْمِ ، فَذُو الْفَرْضِ ، فَالْغَاصِبُ ، فَالْمُوصَى لَهُ ، فَالْأَجْنَبِيُّ ، فَإِذَا أَسْقَطَتْ إحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ انْتَقَلَ الْحَقُّ لِلْأُخْتَيْنِ فَإِنْ أَسْقَطَا فَلِلْعَمَّيْنِ فَإِنْ أَسْقَطَا فَلِلْمُوصَى لَهُ فَإِنْ أَسْقَطَ فَلِلْأَجْنَبِيِّ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith