حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الرابع
( وَ ) إنْ أَوْصَى ( بِشَاةٍ ) مِنْ غَنَمِهِ أَوْ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ ( أَوْ ) أَوْصَى ( بِعَدَدٍ مِنْ مَالِهِ ) غَنَمًا أَوْ غَيْرِهَا كَ أَعْطُوهُ عَشْرَةً مِنْ غَنَمِي أَوْ مِنْ عَبِيدِي أَوْ مِنْ إبِلِي ( شَارَكَ ) الْمُوصَى لَهُ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ ( وَبِالْجُزْءِ ) أَيْ بِنِسْبَةِ الْجُزْءِ الَّذِي أَوْصَى بِهِ إلَى الْمُوصَى لَهُ مِنْ غَنَمٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِذَا أَوْصَى بِشَاةٍ وَلَهُ يَوْمَ التَّنْفِيذِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ كَانَ شَرِيكًا بِالثُّلُثِ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَشْرَةٌ كَانَ شَرِيكًا بِالْعُشْرِ وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِعَشْرَةٍ وَلَهُ عِشْرُونَ كَانَ شَرِيكًا بِالنِّصْفِ ، فَلَوْ كَانَ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ شَاةً كَانَ شَرِيكًا بِالثُّلُثَيْنِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ ثُلُثَ الْمَيِّتِ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَالْعِبْرَةُ بِيَوْمِ التَّنْفِيذِ ، زَادَتْ عَنْ يَوْمِ الْوَصِيَّةِ أَوْ نَقَصَتْ ( وَإِنْ لَمْ يَبْقَ ) يَوْمَ التَّنْفِيذِ مِنْ غَنَمِ الْمُوصِي ( إلَّا مَا سَمَّى ) يَوْمَ الْوَصِيَّةِ 440 ( فَهُوَ ) أَيْ الْبَاقِي ( لَهُ ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ يَخْتَصُّ بِهِ ( إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ) قَالَ فِيهَا مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَشْرَةٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُمْ وَعَبِيدُهُ خَمْسُونَ فَمَاتَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ قَبْلَ التَّقْوِيمِ عَتَقَ مِنْهُمْ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءًا بِالسَّهْمِ خَرَجَ عَدَدُ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ هَلَكُوا إلَّا عَشْرَةً عَتَقُوا إنْ حَمَلَهُمْ الثُّلُثُ ، وَكَذَا مَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَدَدٍ مِنْ رَقِيقٍ أَوْ بِعَشْرَةٍ مِنْ إبِلِهِ انْتَهَى وَاسْتَشْكَلَ قَوْلُهُ بِالْجُزْءِ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا سَمَّاهُ فَهُوَ لَهُ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالشَّرِكَةِ الْمُقْتَضِي أَنَّ مَا وُجِدَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ مَعَ الْحُكْمِ بِالِاخْتِصَاصِ مُتَنَافِيَانِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ شَارَكَ بِالْجُزْءِ فِيمَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْعَدَدِ الْمُوصَى بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَكْثَرُ اخْتَصَّ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ إلَّا بَعْضَهُ فَلَهُ مَا حَمَلَهُ ( لَا ) إنْ قَالَ لَهُ ( ثُلُثُ غَنَمِي ) مَثَلًا ( فَتَمُوتُ ) أَيْ يَمُوتُ بَعْضُهَا فَلَيْسَ لَهُ إلَّا ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا شَاةٌ فَقَطْ أُعْطِيَ ثُلُثَهَا وَلَا يُقَالُ يُنْظَرُ إلَى عَدَدِ الثُّلُثِ يَوْمَ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ فَيُعْطِي الثُّلُثَ مَا دَامَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ حَتَّى إذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا هُوَ أَخَذَهُ ; لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ وَالسَّابِقَةِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي هَذِهِ بِجُزْءٍ مُعَيَّنٍ وَفِي السَّابِقَةِ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith