شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
232 فَصْلٌ
وَإِذَا مَاتَ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِآدَمِيٍّ وَدَيْنٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، مِثْلَ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ - تَحَاصَّا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ : إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَزَكَاةٌ تَحَاصَّ الْغُرَمَاءُ مِنَ الزَّكَاةِ نِصْفَيْنِ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا ، وَالثَّانِيَةُ : يُقَدَّمُ دَيْنُ الْآدَمِيِّ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْمَنَاسِكِ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَحُجَّ ، وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَرَّطَ فِيهَا ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ فَيُقْضَى ، وَالْحَجُّ وَالزَّكَاةُ فِيهِمَا اخْتِلَافٌ ، مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إِنْ لَمْ يُوصِ فَهُوَ مِيرَاثٌ ، وَإِنْ أَوْصَى فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ : يُحَجُّ عَنْهُ ، وَيُزَكَّى مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ مِيرَاثٌ .
وَالْحَجُّ وَالزَّكَاةُ سَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرَهُ ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْجَرْجَرَائِيُّ فَقَالَ :
233 سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَجُّ عَنْهُ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ ، وَالزَّكَاةُ أَشَدُّ ، قَالَ الْقَاضِي : لَمْ يُرِدْ أَنْ تُقَدَّمَ عَلَى الْحَجِّ أَوْ تُقْضَى دُونَهُ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهَا أَوْكَدُ ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا وَحَقِّ الْفَقِيرِ ، وَالْحَجُّ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ اللَّهِ فَقَطْ .
وَإِذَا مَاتَ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِآدَمِيٍّ وَدَيْنٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، مِثْلَ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ - تَحَاصَّا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ : إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَزَكَاةٌ تَحَاصَّ الْغُرَمَاءُ مِنَ الزَّكَاةِ نِصْفَيْنِ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا ، وَالثَّانِيَةُ : يُقَدَّمُ دَيْنُ الْآدَمِيِّ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْمَنَاسِكِ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَحُجَّ ، وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَرَّطَ فِيهَا ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ فَيُقْضَى ، وَالْحَجُّ وَالزَّكَاةُ فِيهِمَا اخْتِلَافٌ ، مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إِنْ لَمْ يُوصِ فَهُوَ مِيرَاثٌ ، وَإِنْ أَوْصَى فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ : يُحَجُّ عَنْهُ ، وَيُزَكَّى مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ مِيرَاثٌ .
وَالْحَجُّ وَالزَّكَاةُ سَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرَهُ ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْجَرْجَرَائِيُّ فَقَالَ :
233 سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَجُّ عَنْهُ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ ، وَالزَّكَاةُ أَشَدُّ ، قَالَ الْقَاضِي : لَمْ يُرِدْ أَنْ تُقَدَّمَ عَلَى الْحَجِّ أَوْ تُقْضَى دُونَهُ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهَا أَوْكَدُ ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا وَحَقِّ الْفَقِيرِ ، وَالْحَجُّ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ اللَّهِ فَقَطْ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith