شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
234 فَصْلٌ
وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ مُتَبَرِّعًا أَوْ يَحُجَّ بِمَالٍ ، فَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا يَحُجُّ بِمَالِ نَفْسِهِ جَازَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَفِي مِثْلِ ذَلِكَ جَاءَ حَدِيثُ الْخَثْعَمِيَّةِ وَالْخَثْعَمِيِّ ، وَأَبِي رَزِينٍ ، وَحَدِيثُ الْجُهَنِيَّةِ ، وَالْمَرْأَةِ الْأُخْرَى ، وَغَيْرِهِمْ ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَجِّ عَنْ أَقَارِبِهِ ، وَيَبْدَأَ مِنْهُمْ بِأَبَوَيْهِ ، وَيَبْدَأَ بِالْأُمِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَجُّ قَدْ وَجَبَ عَلَى الْأَبِ فَيَبْدَأُ بِهِ ، قَالَ : فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، وَيُوسُفَ بْنِ مُوسَى : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْحَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ يَبْدَأُ بِالْأُمِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا إِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِمَالِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ فَيَحُجَّ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا بِحَجٍّ عَنْ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ .
وَسُئِلَ فِي رِوَايَةِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى لِلْحَجِّ عَنْ مَيِّتٍ قَالَ : لَا لَا يَأْخُذُ .
235 وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَأَلْتُ أَبِي : رَجُلٌ حَجَّ وَيَأْخُذُ كُلَّ سَنَةٍ حَجَّةً ، قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي هَذَا .
وَقَالَ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ يُحِبُّ الْحَجَّ تَرَى لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنِ النَّاسِ ؟
فَقَالَ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَحُجَّ عَنِ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَبْتَدِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : حُجَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ لِمَنِ ابْتَدَأَ إِذَا كَانَ مَقْصُودُهُ الْحَجَّ .
وَإِنْ حَجَّ عَنْ مَيِّتٍ وَارِثٌ ، فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ ، وَقَدْ سُئِلَ : يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أُمِّهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ حَجَّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ مُتَبَرِّعًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ فَلَا يَحُجُّ وَارِثٌ عَنْ +وَارِثٍ كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ .
وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ مُتَبَرِّعًا أَوْ يَحُجَّ بِمَالٍ ، فَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا يَحُجُّ بِمَالِ نَفْسِهِ جَازَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَفِي مِثْلِ ذَلِكَ جَاءَ حَدِيثُ الْخَثْعَمِيَّةِ وَالْخَثْعَمِيِّ ، وَأَبِي رَزِينٍ ، وَحَدِيثُ الْجُهَنِيَّةِ ، وَالْمَرْأَةِ الْأُخْرَى ، وَغَيْرِهِمْ ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَجِّ عَنْ أَقَارِبِهِ ، وَيَبْدَأَ مِنْهُمْ بِأَبَوَيْهِ ، وَيَبْدَأَ بِالْأُمِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَجُّ قَدْ وَجَبَ عَلَى الْأَبِ فَيَبْدَأُ بِهِ ، قَالَ : فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، وَيُوسُفَ بْنِ مُوسَى : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْحَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ يَبْدَأُ بِالْأُمِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا إِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِمَالِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ فَيَحُجَّ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا بِحَجٍّ عَنْ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ .
وَسُئِلَ فِي رِوَايَةِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى لِلْحَجِّ عَنْ مَيِّتٍ قَالَ : لَا لَا يَأْخُذُ .
235 وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَأَلْتُ أَبِي : رَجُلٌ حَجَّ وَيَأْخُذُ كُلَّ سَنَةٍ حَجَّةً ، قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي هَذَا .
وَقَالَ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ يُحِبُّ الْحَجَّ تَرَى لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنِ النَّاسِ ؟
فَقَالَ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَحُجَّ عَنِ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَبْتَدِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : حُجَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ لِمَنِ ابْتَدَأَ إِذَا كَانَ مَقْصُودُهُ الْحَجَّ .
وَإِنْ حَجَّ عَنْ مَيِّتٍ وَارِثٌ ، فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ ، وَقَدْ سُئِلَ : يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أُمِّهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ حَجَّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ مُتَبَرِّعًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ فَلَا يَحُجُّ وَارِثٌ عَنْ +وَارِثٍ كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith