شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
page 224 · printed p. 261 · commentary
261 مَسْأَلَةٌ : ( وَيَصِحُّ مِنَ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ ، وَلَا يُجْزِئُهُمَا ) .
فِي هَذَا الْكَلَامِ فَصْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْعَبْدَ يَصِحُّ حَجُّهُ ، وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، وَإِنْ مَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ ، وَكَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً .
وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ ؛ لِمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجَدِّدَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ " رَوَاهُ سَعِيدٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ .
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " أَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ ، وَافْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ أَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ فَقَدْ قَضَى حَجَّهُ ، وَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَحُجَّ ، وَأَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَقَدْ قَضَى حَجَّهُ ، وَإِنْ بَلَغَ فَلْيَحُجَّ " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .
262 وَالْمُرْسَلُ إِذَا عَمِلَ بِهِ الصَّحَابَةُ حُجَّةٌ وِفَاقًا ، وَهَذَا مَجْمَعٌ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ الْحَجُّ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَاتِ ، وَلَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مِنْ أَهْلِ وَجُوبِهَ .
فَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ بِالْحَجِّ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَخُرُوجِ وَقْتِهِ - لَمْ يُجْزِهِمَا ذَلِكَ الْحَجُّ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ لَا يُمْكِنُ إِعَادَتُهُ ، وَمَا فَعَلَ مِنْهُ وَقَعَ قَبْلَ وُجُوبِهِ ، فَلَا يُجْزِئُ عَنْ وَاجِبِ الْإِسْلَامِ .
وَإِنْ عَتَقَ وَبَلَغَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْوُقُوفِ أَوْ بَعْدَ إِفَاضَتِهِمَا مِنْ عَرَفَةَ ، فَرَجَعَا إِلَيْهَا وَأَدْرَكَا الْوُقُوفَ بِهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ النَّحْرِ - أَجْزَأَتْهُمَا تِلْكَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ . هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ، وَعَلَيْهِ 263 أَصْحَابُهُ ، وَعَنْهُ . . .
+لِمَا احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ، وَرَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ ، وَإِذَا عَتَقَ بِجَمْعٍ لَمْ تُجْزِئْ عَنْهُ " ، وَعَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : " إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا يَفِيضُ عَنْ عَرَفَاتٍ أَوْ بِجَمْعٍ ، وَحَاضَتِ الْجَارِيَةُ ، وَاحْتَلَمَ الْغُلَامُ فَرَجَعُوا إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ " ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ فِي السَّلَفِ مُخَالِفٌ ، قَالَ أَحْمَدُ : مَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ لَا تُجْزِئُهُ إِلَّا هَؤُلَاءِ .
وَلِأَنَّهُ أَتَى بِأَرْكَانِ الْحَجِّ وَوَاجِبَاتِهِ مِنَ الْإِحْرَامِ ، وَالْوُقُوفِ ، وَالطَّوَافِ ، وَغَيْرِهِ بَعْدَ الْوُجُوبِ ، فَوَجَبَ أَنْ يُجْزِئَهُ .
264 وَإِنَّمَا أَحْرَمَ قَبْلَ الْوُجُوبِ ، وَالْإِحْرَامُ فَرْضٌ مُسْتَصْحَبٌ فِي جَمِيعِ النُّسُكِ ، فَتَقَدُّمُهُ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهِ لَا يَضُرُّ كَمَا لَوْ تَطَهَّرَ الصَّبِيُّ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ بَلَغَ فَصَلَّى بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ فَرْضًا بَلْ أَوْلَى .
وَهَذَا لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَسْوَأُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ، وَهُوَ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى بَلَغَ ، وَهُوَ بِعَرَفَاتٍ فَأَحْرَمَ حِينَئِذٍ أَجْزَأَهُ بِالْإِجْمَاعِ ، فَكَذَلِكَ إِذَا بَلَغَ وَهُوَ مُحْرِمٌ يَجِبُ أَنْ يُجْزِئَهُ مَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الْإِحْرَامِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ مَا مَضَى كَأَنْ لَمْ يَفْعَلْ .
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : يَكُونُ إِحْرَامًا مُرَاعًى فَإِذَا أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بَالِغًا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ وَقَعَ فَرْضًا ، وَإِلَّا فَلَا ، كَمَا يَجُوزُ إِبْهَامُهُ وَتَعْلِيقُهُ ، وَيَكُونُ مُرَاعًى إِنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ كَانَ بِحَجٍّ ، وَإِلَّا كَانَ بِعُمْرَةٍ ، وَيَظْهَرُ أَثَرُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا يُصِيبُهُ فِي إِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ هَلْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ جِنَايَةِ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ جِنَايَةِ حُرٍّ بَالِغٍ .
فَإِنْ كَانَا قَدْ سَعَيَا قَبْلَ الْوُقُوفِ ، وَقُلْنَا السَّعْيُ رُكْنٌ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يُجْزِئُهُ ، قَالَهُ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ 265 يُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا قَدْ سَعَيَا قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ لَمْ يَسْعَيَا ، وَهَذَا يَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ مَا مَضَى مِنَ الْإِحْرَامِ يَصِيرُ فَرْضًا .
وَالثَّانِي : لَا يُجْزِئُهُمَا ، قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَهَذَا إِذَا قُلْنَا : السَّعْيُ رُكْنٌ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ غَيْرُ مُسْتَدَامٍ ، وَقَدْ وَقَعَ قَبْلَ وُجُوبِ الْحَجِّ فَلَمْ يُجْزِئْ عَنِ الْوَاجِبِ كَمَا لَوْ كَانَ الْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَعَلَى هَذَا إِنْ أَعَادَهُ . . . .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith