المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السادس
( الشَّرْحُ ) حَدِيثُ لَقِيطٍ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرُهُمْ وَلَفْظُهُمْ عَنْ لَقِيطٍ { قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ، قَالَ أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا } قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ بَيَانُ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَبَيَانُ حَالِ لَقِيطٍ ، وَابْنُ صَبِرَةَ - بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الْبَاءِ - وَيَجُوزُ إسْكَانُ الْبَاءِ مَعَ فَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا ، وَوَقَعَ فِي نُسَخِ الْمُهَذَّبِ فِي حَدِيثِ لَقِيطٍ " فَأَبْلِغْ الْوُضُوءَ " وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْرُوفَةٌ ، وَالْمَعْرُوفُ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَالسُّعُوطِ - بِضَمِّ السِّينِ - هُوَ نَفْسُ الْفِعْلِ وَهُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ فِي الْأَنْفِ وَجَذْبُهُ إلَى الدِّمَاغِ ، وَالسَّعُوطُ - بِفَتْحِهَا - اسْمٌ لِلشَّيْءِ الَّذِي يَتَسَعَّطُهُ كَالْمَاءِ وَالدُّهْنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَالْمُرَادُ هُنَا بِالضَّمِّ ( وَقَوْلُهُ ) فَلَأَنْ يَبْطُلَ هُوَ - بِفَتْحِ اللَّامِ - وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ ( وَالْآمَّةُ ) بِالْمَدِّ هِيَ الْجِرَاحَةُ الْوَاقِعَةُ فِي الرَّأْسِ ، بِحَيْثُ تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ ، وَالْمَنْفَذُ - بِفَتْحِ الْفَاءِ - وَالْمَثَانَةُ - بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ - وَهِيَ مَجْمَعُ الْبَوْلِ ، ( أَمَّا الْأَحْكَامُ ) فَقَالَ أَصْحَابُنَا : أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى الصَّائِمِ وَهُوَ مَقْصُودُ الصَّوْمِ ، وَدَلِيلُهُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ 335 وَالْإِجْمَاعُ .
وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ ، وَفِيهِ قُيُودٌ ( مِنْهَا ) الْبَاطِنُ الْوَاصِلُ إلَيْهِ ، وَفِيمَا يُعْتَبَرُ بِهِ وَجْهَانِ ، ( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَوْفِ ( وَالثَّانِي ) يُعْتَبَرُ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ قُوَّةٌ تُحِيلُ الْوَاصِلَ إلَيْهِ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ غِذَاءٍ ، قَالَ : وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِتَفْرِيعِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْحَلْقَ كَالْجَوْفِ فِي إبْطَالِ الصَّوْمِ بِوُصُولِ الْوَاصِلِ إلَيْهِ ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : إذَا جَاوَزَ الشَّيْءُ الْحُلْقُومَ أَفْطَرَ ، وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا بَاطِنُ الدِّمَاغِ وَالْبَطْنِ وَالْأَمْعَاءِ وَالْمَثَانَةِ مِمَّا يُفْطِرُ الْوُصُولُ إلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ بِبَطْنِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ مَأْمُومَةٌ ، وَهِيَ الْآمَّةُ ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا دَوَاءً فَوَصَلَ جَوْفَهُ ، أَوْ خَرِيطَةَ دِمَاغِهِ أَفْطَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بَاطِنَ الْأَمْعَاءِ وَبَاطِنَ الْخَرِيطَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّوَاءُ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا عِنْدَنَا ، وَحَكَى الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ وَجْهًا أَنَّ الْوُصُولَ إلَى الْمَثَانَةِ لَا يُفْطِرُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَهُوَ شَاذٌّ ، ( وَأَمَّا ) الْحُقْنَةُ فَتُفْطِرُ عَلَى الْمَذْهَبِ .
وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ ، وَفِيهِ وَجْهٌ قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : لَا تُفْطِرُ وَهُوَ شَاذٌّ ، إنْ كَانَ مُنْقَاسًا فَعَلَى الْمَذْهَبِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْحُقْنَةُ قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً ، وَسَوَاءٌ وَصَلَتْ إلَى الْمَعِدَةِ أَمْ لَا ، فَهِيَ مُفْطِرَةٌ بِكُلِّ حَالٍ عِنْدَنَا ، ( وَأَمَّا ) السُّعُوطُ فَإِنْ وَصَلَ إلَى الدِّمَاغِ أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَمَا جَاوَزَ الْخَيْشُومَ فِي الِاسْتِعَاطِ فَقَدْ حَصَلَ فِي حَدِّ الْبَطْنِ وَحَصَلَ بِهِ الْفِطْرُ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَدَاخِلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ إلَى مُنْتَهَى الْغَلْصَمَةِ وَالْخَيْشُومِ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ حَتَّى لَوْ أَخْرَجَ إلَيْهِ الْقَيْءُ أَوْ ابْتَلَعَ مِنْهُ نُخَامَةً أَفْطَرَ ، وَلَوْ أَمْسَكَ فِيهِ تَمْرَةً وَدِرْهَمًا وَغَيْرَهُمَا لَمْ يُفْطِرْ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْ التَّمْرَةِ وَنَحْوِهَا شَيْءٌ وَلَوْ تَنَجَّسَ هَذَا الْمَوْضِعُ وَجَبَ غَسْلُهُ ، وَلَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ حَتَّى يَغْسِلَهُ ، وَلَهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ فِي أَشْيَاءَ ( مِنْهَا ) أَنَّهُ إذَا ابْتَلَعَ مِنْهُ الرِّيقَ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ عَلَى الْجُنُبِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 336 وَأَمَّا ) إذَا قَطَّرَ فِي إحْلِيلِهِ شَيْئًا ، وَلَمْ يَصِلْ إلَى الْمَثَانَةِ أَوْ زَرَّقَ فِيهِ مِيلًا ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ( أَصَحُّهَا ) يُفْطِرُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ( وَالثَّانِي ) لَا ( وَالثَّالِثُ ) إنْ جَاوَزَ الْحَشَفَةَ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( فَرْعٌ ) لَوْ وَصَلَ الدَّوَاءُ إلَى دَاخِلِ لَحْمِ السَّاقِ أَوْ غَرَزَ فِيهِ سِكِّينًا أَوْ غَيْرَهَا فَوَصَلَتْ مُخَّهُ لَمْ يُفْطِرْ بِلَا خِلَافٍ ، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ عُضْوًا مُجَوَّفًا .
( فَرْعٌ ) لَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ أَوْ طَعَنَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ فَوَصَلَتْ السِّكِّينُ جَوْفَهُ أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا ، سَوَاءٌ كَانَ بَعْضُ السِّكِّينِ خَارِجًا أَمْ لَا .
( فَرْعٌ ) إذَا ابْتَلَعَ طَرَفَ الْخَيْطِ وَطَرَفُهُ الْآخَرُ بَارِزًا أَفْطَرَ بِوُصُولِ الطَّرَفِ الْوَاصِلِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ الِانْفِصَالُ مِنْ الظَّاهِرِ ، وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - وَجْهًا فِيمَنْ أَدْخَلَ طَرَفَ خَيْطٍ جَوْفَهُ أَوْ دُبُرَهُ ، وَبَعْضُهُ خَارِجًا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ ، وَبِهِ قَطَعَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَلَوْ ابْتَلَعَ طَرَفَ خَيْطٍ فِي اللَّيْلِ ، وَطَرَفُهُ الْآخَرُ خَارِجًا فَأَصْبَحَ كَذَلِكَ - فَإِنْ تَرَكَهُ بِحَالِهِ - لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِطَرْفِهِ الْبَارِزِ - وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِنَجَاسَةٍ ، وَإِنْ نَزَعَهُ أَوْ ابْتَلَعَهُ بَطَلَ صَوْمُهُ ، وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ إذَا غَسَلَ فَمَهُ بَعْدَ النَّزْعِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَادِرَ غَيْرُهُ إلَى نَزْعِهِ وَهُوَ غَافِلٌ فَيَنْزِعَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ فَوَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) يُحَافِظُ عَلَى الصَّلَاةِ فَيَنْزِعُهُ أَوْ يَبْلَعُهُ ( وَالثَّانِي ) يَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ مُحَافَظَةً عَلَى الصَّوْمِ ، وَيُصَلِّي كَذَلِكَ ، وَيَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ ، وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةً فِي بَابِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ .
وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ ، وَفِيهِ قُيُودٌ ( مِنْهَا ) الْبَاطِنُ الْوَاصِلُ إلَيْهِ ، وَفِيمَا يُعْتَبَرُ بِهِ وَجْهَانِ ، ( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَوْفِ ( وَالثَّانِي ) يُعْتَبَرُ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ قُوَّةٌ تُحِيلُ الْوَاصِلَ إلَيْهِ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ غِذَاءٍ ، قَالَ : وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِتَفْرِيعِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْحَلْقَ كَالْجَوْفِ فِي إبْطَالِ الصَّوْمِ بِوُصُولِ الْوَاصِلِ إلَيْهِ ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : إذَا جَاوَزَ الشَّيْءُ الْحُلْقُومَ أَفْطَرَ ، وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا بَاطِنُ الدِّمَاغِ وَالْبَطْنِ وَالْأَمْعَاءِ وَالْمَثَانَةِ مِمَّا يُفْطِرُ الْوُصُولُ إلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ بِبَطْنِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ مَأْمُومَةٌ ، وَهِيَ الْآمَّةُ ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا دَوَاءً فَوَصَلَ جَوْفَهُ ، أَوْ خَرِيطَةَ دِمَاغِهِ أَفْطَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بَاطِنَ الْأَمْعَاءِ وَبَاطِنَ الْخَرِيطَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّوَاءُ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا عِنْدَنَا ، وَحَكَى الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ وَجْهًا أَنَّ الْوُصُولَ إلَى الْمَثَانَةِ لَا يُفْطِرُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَهُوَ شَاذٌّ ، ( وَأَمَّا ) الْحُقْنَةُ فَتُفْطِرُ عَلَى الْمَذْهَبِ .
وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ ، وَفِيهِ وَجْهٌ قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : لَا تُفْطِرُ وَهُوَ شَاذٌّ ، إنْ كَانَ مُنْقَاسًا فَعَلَى الْمَذْهَبِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْحُقْنَةُ قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً ، وَسَوَاءٌ وَصَلَتْ إلَى الْمَعِدَةِ أَمْ لَا ، فَهِيَ مُفْطِرَةٌ بِكُلِّ حَالٍ عِنْدَنَا ، ( وَأَمَّا ) السُّعُوطُ فَإِنْ وَصَلَ إلَى الدِّمَاغِ أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَمَا جَاوَزَ الْخَيْشُومَ فِي الِاسْتِعَاطِ فَقَدْ حَصَلَ فِي حَدِّ الْبَطْنِ وَحَصَلَ بِهِ الْفِطْرُ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَدَاخِلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ إلَى مُنْتَهَى الْغَلْصَمَةِ وَالْخَيْشُومِ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ حَتَّى لَوْ أَخْرَجَ إلَيْهِ الْقَيْءُ أَوْ ابْتَلَعَ مِنْهُ نُخَامَةً أَفْطَرَ ، وَلَوْ أَمْسَكَ فِيهِ تَمْرَةً وَدِرْهَمًا وَغَيْرَهُمَا لَمْ يُفْطِرْ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْ التَّمْرَةِ وَنَحْوِهَا شَيْءٌ وَلَوْ تَنَجَّسَ هَذَا الْمَوْضِعُ وَجَبَ غَسْلُهُ ، وَلَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ حَتَّى يَغْسِلَهُ ، وَلَهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ فِي أَشْيَاءَ ( مِنْهَا ) أَنَّهُ إذَا ابْتَلَعَ مِنْهُ الرِّيقَ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ عَلَى الْجُنُبِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 336 وَأَمَّا ) إذَا قَطَّرَ فِي إحْلِيلِهِ شَيْئًا ، وَلَمْ يَصِلْ إلَى الْمَثَانَةِ أَوْ زَرَّقَ فِيهِ مِيلًا ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ( أَصَحُّهَا ) يُفْطِرُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ( وَالثَّانِي ) لَا ( وَالثَّالِثُ ) إنْ جَاوَزَ الْحَشَفَةَ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( فَرْعٌ ) لَوْ وَصَلَ الدَّوَاءُ إلَى دَاخِلِ لَحْمِ السَّاقِ أَوْ غَرَزَ فِيهِ سِكِّينًا أَوْ غَيْرَهَا فَوَصَلَتْ مُخَّهُ لَمْ يُفْطِرْ بِلَا خِلَافٍ ، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ عُضْوًا مُجَوَّفًا .
( فَرْعٌ ) لَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ أَوْ طَعَنَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ فَوَصَلَتْ السِّكِّينُ جَوْفَهُ أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا ، سَوَاءٌ كَانَ بَعْضُ السِّكِّينِ خَارِجًا أَمْ لَا .
( فَرْعٌ ) إذَا ابْتَلَعَ طَرَفَ الْخَيْطِ وَطَرَفُهُ الْآخَرُ بَارِزًا أَفْطَرَ بِوُصُولِ الطَّرَفِ الْوَاصِلِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ الِانْفِصَالُ مِنْ الظَّاهِرِ ، وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - وَجْهًا فِيمَنْ أَدْخَلَ طَرَفَ خَيْطٍ جَوْفَهُ أَوْ دُبُرَهُ ، وَبَعْضُهُ خَارِجًا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ ، وَبِهِ قَطَعَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَلَوْ ابْتَلَعَ طَرَفَ خَيْطٍ فِي اللَّيْلِ ، وَطَرَفُهُ الْآخَرُ خَارِجًا فَأَصْبَحَ كَذَلِكَ - فَإِنْ تَرَكَهُ بِحَالِهِ - لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِطَرْفِهِ الْبَارِزِ - وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِنَجَاسَةٍ ، وَإِنْ نَزَعَهُ أَوْ ابْتَلَعَهُ بَطَلَ صَوْمُهُ ، وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ إذَا غَسَلَ فَمَهُ بَعْدَ النَّزْعِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَادِرَ غَيْرُهُ إلَى نَزْعِهِ وَهُوَ غَافِلٌ فَيَنْزِعَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ فَوَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) يُحَافِظُ عَلَى الصَّلَاةِ فَيَنْزِعُهُ أَوْ يَبْلَعُهُ ( وَالثَّانِي ) يَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ مُحَافَظَةً عَلَى الصَّوْمِ ، وَيُصَلِّي كَذَلِكَ ، وَيَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ ، وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةً فِي بَابِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith