المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السابع
( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ لَا يَعُودَ إلَى الْمِيقَاتِ بِأَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ نَفْسِ مَكَّةَ وَاسْتَمَرَّ ، فَلَوْ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ وَإِلَى مَسَافَةِ مِثْلِهِ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَا دَمَ بِالِاتِّفَاقِ ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمِيقَاتِ مُحْرِمًا فَفِي سُقُوطِهِ الْخِلَافُ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ عَادَ مُحْرِمًا ، وَلَوْ عَادَ إلَى مِيقَاتٍ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ مِنْ مِيقَاتِ عُمْرَتِهِ وَأَحْرَمَ مِنْهُ ، بِأَنْ كَانَ مِيقَاتُ عُمْرَتِهِ الْجُحْفَةَ فَعَادَ إلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَهَلْ هُوَ كَالْعَوْدِ إلَى مِيقَاتِ عُمْرَتِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) لَا ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ دُونَهُ ، ( وَأَصَحُّهُمَا ) نَعَمْ ; لِأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعٍ لَيْسَ سَاكِنُوهُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَفَّالِ وَالْمُعْتَبَرِينَ ، وَقَطَعَ الْفُورَانِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ سَافَرَ بَعْدَ عُمْرَتِهِ مَكَّةَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ سَنَتِهِ لَا دَمَ عَلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) لَوْ دَخَلَ الْقَارِنُ مَكَّةَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا دَمَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ وَصَحَّحَهُ الْحَنَّاطِيُّ وَآخَرُونَ ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : ( إنْ قُلْنَا ) : الْمُتَمَتِّعُ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ فَهُنَا أَوْلَى ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ اسْمَ الْقِرَانِ لَا يَزُولُ بِالْعَوْدِ بِخِلَافِ التَّمَتُّعِ ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ 176 مِنْ الْمِيقَاتِ وَدَخَلَ مَكَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ قَبْلَ طَوَافِهِ فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَهُوَ قَارِنٌ ، قَالَ الدَّارِمِيُّ فِي آخِرِ بَابِ الْفَوَاتِ : ( إنْ قُلْنَا ) : إذَا أَحْرَمَ بِهِمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ الدَّمُ فَهُنَا أَوْلَى وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ،
( فَرْعٌ ) لَوْ دَخَلَ الْقَارِنُ مَكَّةَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا دَمَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ وَصَحَّحَهُ الْحَنَّاطِيُّ وَآخَرُونَ ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : ( إنْ قُلْنَا ) : الْمُتَمَتِّعُ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ فَهُنَا أَوْلَى ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ اسْمَ الْقِرَانِ لَا يَزُولُ بِالْعَوْدِ بِخِلَافِ التَّمَتُّعِ ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ 176 مِنْ الْمِيقَاتِ وَدَخَلَ مَكَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ قَبْلَ طَوَافِهِ فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَهُوَ قَارِنٌ ، قَالَ الدَّارِمِيُّ فِي آخِرِ بَابِ الْفَوَاتِ : ( إنْ قُلْنَا ) : إذَا أَحْرَمَ بِهِمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ الدَّمُ فَهُنَا أَوْلَى وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ،
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث