المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الثامن
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ أَحْرَمَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى جَازَ لِلْمَوْلَى أَنْ يُحَلِّلَهُ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ مُسْتَحَقَّةٌ لَهُ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ ، فَإِنْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ مَالًا وَقُلْنَا : إنَّهُ يَمْلِكُ تَحَلَّلَ بِالْهَدْيِ وَإِنْ لَمْ نُمَلِّكْهُ أَوْ مَلَّكَهُ - وَقُلْنَا إنَّهُ لَا يَمْلِكُ - فَهُوَ كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ ، وَهَلْ يَتَحَلَّلُ قَبْلَ الْهَدْيِ أَوْ الصَّوْمِ ؟ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي الْحُرِّ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَحَلَّلَ قَبْلَ الْهَدْيِ وَالصَّوْمِ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّ عَلَى الْمَوْلَى ضَرَرًا فِي بَقَائِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَحْتَاجُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ فِي قَتْلِ صَيْدٍ أَوْ إصْلَاحِ طَيِّبٍ وَإِنْ أَحْرَمَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَلِّلَهُ ، لِأَنَّ لَازِمَ عَقْدِهِ بِإِذْنِ الْمَوْلَى فَلَمْ يَمْلِكْ إخْرَاجَهُ مِنْهُ كَالنِّكَاحِ . وَإِنْ أَحْرَمَ الْمُكَاتَبُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى فَفِيهِ طَرِيقَانِ ( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي سَفَرِهِ لِلتِّجَارَةِ . وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ قَوْلًا وَاحِدًا . لِأَنَّ فِي سَفَرِ الْحَجِّ ضَرَرًا عَلَى الْمَوْلَى مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ ، وَسَفَرُ التِّجَارَةِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمَوْلَى ) .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث