كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَشُرُوطُ الْبَيْعِ سَبْعَةٌ أَحَدُهَا التَّرَاضِي بِهِ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ ( وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ اخْتِيَارًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } وَلِحَدِيثِ { إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ ( مَا لَمْ يَكُنْ بَيْعَ تَلْجِئَةٍ وَأَمَانَةٍ ، بِأَنْ يُظْهِرَا بَيْعًا لَمْ يُرِيدَاهُ بَاطِنًا بَلْ ) أَظْهَرَاهُ ( خَوْفًا مِنْ ظَالِمٍ وَنَحْوِهِ ) كَخَوْفِ ضَيَاعِهِ ، أَوْ نَهْبِهِ وَدَفْعًا لَهُ ( فَ ) الْبَيْعُ إذْن ( بَاطِلٌ ) حَيْثُ تَوَاطَآ عَلَيْهِ ( وَإِنْ لَمْ يَقُولَا فِي الْعَقْدِ : تَبَايَعْنَا هَذَا تَلْجِئَةً ) لِدَلَالَةِ الْحَال عَلَيْهِ .
( قَالَ الشَّيْخُ بَيْعُ الْأَمَانَةِ ) هُوَ ( الَّذِي مَضْمُونُهُ اتِّفَاقُهُمَا ) أَيْ : اتِّفَاقُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِالثَّمَنِ ، أَعَادَ إلَيْهِ ) الْمُشْتَرِي ( مِلْكَ ذَلِكَ يَنْتَفِعُ بِهِ ) أَيْ : بِالْمِلْكِ الْمَبِيعِ ( الْمُشْتَرِي بِالْإِجَارَةِ وَالسُّكْنَى ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَرُكُوبِ مَا يَرْكَبُهُ ، أَوْ حَلْبِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْبَيْعُ إذَنْ ( عَقْدٌ بَاطِلٌ بِكُلِّ حَالٍ وَمَقْصُودُهُمَا : إنَّمَا هُوَ الرِّبَا بِإِعْطَاءِ دَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ ، وَمَنْفَعَةُ الدَّارِ ) أَوْ نَحْوُهَا ( هِيَ الرِّبْحُ ) فَهُوَ فِي الْمَعْنَى 150 قَرْضٌ بِعِوَضٍ .
( وَالْوَاجِبُ رَدُّ الْمَبِيعِ إلَى الْبَائِعِ ، وَأَنْ يَرُدَّ ) الْبَائِعُ إلَى ( الْمُشْتَرِي مَا قَبَضَهُ مِنْهُ لِكَيْ يُحْسَبَ لَهُ ) أَيْ : الْبَائِعُ ( مِنْهُ مَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَالِ الَّذِي سَمَّوْهُ أُجْرَةً ) وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي سَكَنَ حُسِبَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَتَحْصُلُ الْمُقَاصَّةُ بِقَدْرِهِ ، وَيُرَدُّ الْفَضْلُ .
( وَكَذَا ) أَيْ : كَبَيْعِ التَّلْجِئَةِ ( بَيْعُ الْهَازِلِ ) فَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ تُرَدْ حَقِيقَتُهُ ( وَيُقْبَلُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ الْبَائِعِ : أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ تَلْجِئَةً أَوْ هَزْلًا ( بِقَرِينَةٍ ) دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ ( مَعَ يَمِينِهِ ) لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( فَإِنْ بَاعَهُ ) أَيْ : بَاعَ إنْسَانٌ مَالَهُ ( خَوْفًا مِنْ ظَالِمٍ أَوْ خَافَ ) إنْسَانٌ ( ضَيْعَتَهُ ، أَوْ نَهْبَهُ ، أَوْ سَرِقَتَهُ ، أَوْ غَصْبَهُ ) فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِ تَوَاطُؤٍ ) مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ تَلْجِئَةٌ وَأَمَانَةٌ ( صَحَّ بَيْعُهُ ) ; لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ .
( قَالَ الشَّيْخُ وَمَنْ اسْتَوْلَى عَلَى مِلْكٍ بِلَا حَقٍّ فَطَلَبَهُ فَجَحَدَهُ ) إيَّاهُ حَتَّى يَبِيعَهُ لَهُ ( أَوْ مَنَعَهُ إيَّاهُ حَتَّى يَبِيعَهُ ) لَهُ فَبَاعَهُ ( عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهَذَا مُكْرَهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ ) فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ; لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إلَيْهِ .
( فَإِنْ كَانَ ) أَيْ : الْمُتَبَايِعَانِ ( أَوْ ) كَانَ ( أَحَدُهُمَا مُكْرَهًا لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا أَنْ يُكْرَهَ بِحَقٍّ كَاَلَّذِي يُكْرِهُهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ ) أَوْ عَلَى شِرَاءِ مَا يُوَفِّي مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ( فَيَصِحُّ ) الْعَقْدُ ; لِأَنَّهُ قَوْلٌ حُمِلَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ فَصَحَّ ، كَإِسْلَامِ الْمُرْتَدِّ .
( وَإِنْ أُكْرِهَ ) إنْسَانٌ ( عَلَى وَزْنِ مَالٍ فَبَاعَ مِلْكَهُ ) فِي ذَلِكَ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ ( وَكُرِهَ الشِّرَاءُ ) مِنْهُ ( وَهُوَ بَيْعُ الْمُضْطَرِّينَ ) قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : لِبَيْعِهِ بِدُونِ ثَمَنِهِ أَيْ : ثَمَنِ مِثْلِهِ .
( وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ : اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ فَإِنِّي عَبْدُهُ فَاشْتَرَاهُ ) الْمَقُولُ لَهُ ( فَبَانَ حُرًّا لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : الْقَائِلَ ( الْعُهْدَةُ ) أَيْ عُهْدَةُ الثَّمَنِ الَّذِي قَبَضَهُ الْبَائِعُ ( حَضَرَ الْبَائِعُ ، أَوْ غَابَ ) ; لِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَدَ مِنْهُ الْإِقْرَارَ ، دُونَ الضَّمَانِ ( كَقَوْلِهِ ) أَيْ : كَقَوْلِ إنْسَانٍ لِآخَرَ : ( اشْتَرِ مِنْهُ عَبْدَهُ هَذَا ) فَاشْتَرَاهُ ، فَتَبَيَّنَ حُرًّا فَلَا تَلْزَمُ الْقَائِلَ الْعُهْدَةُ .
( وَيُؤَدَّبُ ، هُوَ وَبَائِعُهُ ) لِمَا صَدَرَ مِنْهُمَا مِنْ التَّغْرِيرِ ( وَيَرُدُّ ) كُلٌّ مِنْهُمَا ( مَا أَخَذَهُ ) ; لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ( وَعَنْهُ ) أَيْ : عَنْ الْإِمَامِ رِوَايَةٌ ( يُؤْخَذُ الْبَائِعُ وَالْمُقِرُّ بِالثَّمَنِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ غَابَ أُخِذَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ ( وَيَتَوَجَّهُ هَذَا فِي كُلِّ غَارٍّ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ .
( وَلَوْ كَانَ الْغَارُّ أُنْثَى ) فَقَالَتْ لِآخَرَ : اشْتَرِنِي مِنْ هَذَا فَإِنِّي أَمَتُهُ ، فَاشْتَرَاهَا وَوَطِئَهَا ( حُدَّتْ دُونَهُ ) وَلَا مَهْرَ ( لَهَا ; لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ ) وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ لِلشُّبْهَةِ .
( وَلَوْ أَقَرَّ ) شَخْصٌ لِآخَرَ ( أَنَّهُ عَبْدُهُ فَرَهَنَهُ فَكَبَيْعٍ ) فَلَا تَلْزَمُ الْعُهْدَةُ الْقَائِلَ : حَضَرَ الرَّاهِنُ ، أَوْ غَابَ عَلَى الْمُخْتَارِ .
( قَالَ الشَّيْخُ بَيْعُ الْأَمَانَةِ ) هُوَ ( الَّذِي مَضْمُونُهُ اتِّفَاقُهُمَا ) أَيْ : اتِّفَاقُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِالثَّمَنِ ، أَعَادَ إلَيْهِ ) الْمُشْتَرِي ( مِلْكَ ذَلِكَ يَنْتَفِعُ بِهِ ) أَيْ : بِالْمِلْكِ الْمَبِيعِ ( الْمُشْتَرِي بِالْإِجَارَةِ وَالسُّكْنَى ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَرُكُوبِ مَا يَرْكَبُهُ ، أَوْ حَلْبِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْبَيْعُ إذَنْ ( عَقْدٌ بَاطِلٌ بِكُلِّ حَالٍ وَمَقْصُودُهُمَا : إنَّمَا هُوَ الرِّبَا بِإِعْطَاءِ دَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ ، وَمَنْفَعَةُ الدَّارِ ) أَوْ نَحْوُهَا ( هِيَ الرِّبْحُ ) فَهُوَ فِي الْمَعْنَى 150 قَرْضٌ بِعِوَضٍ .
( وَالْوَاجِبُ رَدُّ الْمَبِيعِ إلَى الْبَائِعِ ، وَأَنْ يَرُدَّ ) الْبَائِعُ إلَى ( الْمُشْتَرِي مَا قَبَضَهُ مِنْهُ لِكَيْ يُحْسَبَ لَهُ ) أَيْ : الْبَائِعُ ( مِنْهُ مَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَالِ الَّذِي سَمَّوْهُ أُجْرَةً ) وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي سَكَنَ حُسِبَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَتَحْصُلُ الْمُقَاصَّةُ بِقَدْرِهِ ، وَيُرَدُّ الْفَضْلُ .
( وَكَذَا ) أَيْ : كَبَيْعِ التَّلْجِئَةِ ( بَيْعُ الْهَازِلِ ) فَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ تُرَدْ حَقِيقَتُهُ ( وَيُقْبَلُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ الْبَائِعِ : أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ تَلْجِئَةً أَوْ هَزْلًا ( بِقَرِينَةٍ ) دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ ( مَعَ يَمِينِهِ ) لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( فَإِنْ بَاعَهُ ) أَيْ : بَاعَ إنْسَانٌ مَالَهُ ( خَوْفًا مِنْ ظَالِمٍ أَوْ خَافَ ) إنْسَانٌ ( ضَيْعَتَهُ ، أَوْ نَهْبَهُ ، أَوْ سَرِقَتَهُ ، أَوْ غَصْبَهُ ) فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِ تَوَاطُؤٍ ) مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ تَلْجِئَةٌ وَأَمَانَةٌ ( صَحَّ بَيْعُهُ ) ; لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ .
( قَالَ الشَّيْخُ وَمَنْ اسْتَوْلَى عَلَى مِلْكٍ بِلَا حَقٍّ فَطَلَبَهُ فَجَحَدَهُ ) إيَّاهُ حَتَّى يَبِيعَهُ لَهُ ( أَوْ مَنَعَهُ إيَّاهُ حَتَّى يَبِيعَهُ ) لَهُ فَبَاعَهُ ( عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهَذَا مُكْرَهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ ) فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ; لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إلَيْهِ .
( فَإِنْ كَانَ ) أَيْ : الْمُتَبَايِعَانِ ( أَوْ ) كَانَ ( أَحَدُهُمَا مُكْرَهًا لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا أَنْ يُكْرَهَ بِحَقٍّ كَاَلَّذِي يُكْرِهُهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ ) أَوْ عَلَى شِرَاءِ مَا يُوَفِّي مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ( فَيَصِحُّ ) الْعَقْدُ ; لِأَنَّهُ قَوْلٌ حُمِلَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ فَصَحَّ ، كَإِسْلَامِ الْمُرْتَدِّ .
( وَإِنْ أُكْرِهَ ) إنْسَانٌ ( عَلَى وَزْنِ مَالٍ فَبَاعَ مِلْكَهُ ) فِي ذَلِكَ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ ( وَكُرِهَ الشِّرَاءُ ) مِنْهُ ( وَهُوَ بَيْعُ الْمُضْطَرِّينَ ) قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : لِبَيْعِهِ بِدُونِ ثَمَنِهِ أَيْ : ثَمَنِ مِثْلِهِ .
( وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ : اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ فَإِنِّي عَبْدُهُ فَاشْتَرَاهُ ) الْمَقُولُ لَهُ ( فَبَانَ حُرًّا لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : الْقَائِلَ ( الْعُهْدَةُ ) أَيْ عُهْدَةُ الثَّمَنِ الَّذِي قَبَضَهُ الْبَائِعُ ( حَضَرَ الْبَائِعُ ، أَوْ غَابَ ) ; لِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَدَ مِنْهُ الْإِقْرَارَ ، دُونَ الضَّمَانِ ( كَقَوْلِهِ ) أَيْ : كَقَوْلِ إنْسَانٍ لِآخَرَ : ( اشْتَرِ مِنْهُ عَبْدَهُ هَذَا ) فَاشْتَرَاهُ ، فَتَبَيَّنَ حُرًّا فَلَا تَلْزَمُ الْقَائِلَ الْعُهْدَةُ .
( وَيُؤَدَّبُ ، هُوَ وَبَائِعُهُ ) لِمَا صَدَرَ مِنْهُمَا مِنْ التَّغْرِيرِ ( وَيَرُدُّ ) كُلٌّ مِنْهُمَا ( مَا أَخَذَهُ ) ; لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ( وَعَنْهُ ) أَيْ : عَنْ الْإِمَامِ رِوَايَةٌ ( يُؤْخَذُ الْبَائِعُ وَالْمُقِرُّ بِالثَّمَنِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ غَابَ أُخِذَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ ( وَيَتَوَجَّهُ هَذَا فِي كُلِّ غَارٍّ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ .
( وَلَوْ كَانَ الْغَارُّ أُنْثَى ) فَقَالَتْ لِآخَرَ : اشْتَرِنِي مِنْ هَذَا فَإِنِّي أَمَتُهُ ، فَاشْتَرَاهَا وَوَطِئَهَا ( حُدَّتْ دُونَهُ ) وَلَا مَهْرَ ( لَهَا ; لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ ) وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ لِلشُّبْهَةِ .
( وَلَوْ أَقَرَّ ) شَخْصٌ لِآخَرَ ( أَنَّهُ عَبْدُهُ فَرَهَنَهُ فَكَبَيْعٍ ) فَلَا تَلْزَمُ الْعُهْدَةُ الْقَائِلَ : حَضَرَ الرَّاهِنُ ، أَوْ غَابَ عَلَى الْمُخْتَارِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث