كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ إبَاحَةَ يَسِيرِ الْحَرِيرِ مُفْرَدًا ( غَيْرِ الْكَعْبَةِ ) الْمُشَرَّفَةِ ، فَلَا يَحْرُمُ سَتْرُهَا بِالْحَرِيرِ .
( وَكَلَامُ أَبِي الْمَعَالِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ ) وَتَبِعَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ) فَلَا يَحْرُمُ مَعَهَا لُبْسُ مَا كُلُّهُ حَرِيرٌ وَلَا افْتِرَاشُهُ وَنَحْوُهُ ( وَكَذَا مَا غَالِبُهُ حَرِيرٌ ظُهُورًا ) فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، كَالْخَالِصِ ، لِأَنَّ الْأَكْثَرَ مُلْحَقٌ بِالْكُلِّ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَ ( لَا ) يَحْرُمُ مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ ( إذَا اسْتَوَيَا ظُهُورًا وَوَزْنًا ، أَوْ كَانَ الْحَرِيرُ أَكْثَرَ وَزْنًا وَالظُّهُورُ لِغَيْرِهِ ) وَكَذَا إذَا اسْتَوَيَا ظُهُورًا ، لِأَنَّ الْحَرِيرَ لَيْسَ بِأَغْلَبَ وَإِذَا انْتَفَى دَلِيلُ الْحُرْمَةِ بَقِيَ أَصْلُ الْإِبَاحَةِ ( وَلَا يَحْرُمُ خَزٌّ وَهُوَ مَا سُدِيَ بِإِبْرَيْسَمٍ ) وَهُوَ الْحَرِيرُ ( وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ أَوْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ ) كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ .
لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ { إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ أَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ فَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ : إبَاحَةُ الْخَزِّ دُونَ الْمُلْحَمِ وَغَيْرِهِ وَيُلْبَسُ الْخَزُّ ، وَلَا يُلْبَسُ الْمُلْحَمُ وَلَا الدِّيبَاجُ ا هـ وَالْمُلْحَمُ مَا سُدِيَ بِغَيْرِ الْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِهِ ( وَمَا عُمِلَ مِنْ سَقَطِ حَرِيرٍ وَمُشَاقَتِهِ ، وَمَا يُلْقِيهِ الصَّانِعُ مَنْ فَمِهِ مَنْ تَقْطِيعِ الطَّاقَاتِ إذَا دَقَّ وَغَزَلَ وَنَسَجَ ، فَكَحَرِيرٍ خَالِصٍ ، 282 وَإِنْ سُمِّيَ الْآنَ خَزًّا ) فَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ وَالْخَنَاثَى لِأَنَّهُ حَرِيرٌ وَظَاهِرُ كَلَامَهُمْ : يَحْرُمُ الْحَرِيرُ وَلَوْ كَانَ مُبْتَذَلًا ، بِحَيْثُ يَكُونُ الْقُطْنُ وَالْكَتَّانُ أَعْلَى قِيمَةً مِنْهُ لِلنَّصِّ .
( وَكَلَامُ أَبِي الْمَعَالِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ ) وَتَبِعَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ) فَلَا يَحْرُمُ مَعَهَا لُبْسُ مَا كُلُّهُ حَرِيرٌ وَلَا افْتِرَاشُهُ وَنَحْوُهُ ( وَكَذَا مَا غَالِبُهُ حَرِيرٌ ظُهُورًا ) فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، كَالْخَالِصِ ، لِأَنَّ الْأَكْثَرَ مُلْحَقٌ بِالْكُلِّ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَ ( لَا ) يَحْرُمُ مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ ( إذَا اسْتَوَيَا ظُهُورًا وَوَزْنًا ، أَوْ كَانَ الْحَرِيرُ أَكْثَرَ وَزْنًا وَالظُّهُورُ لِغَيْرِهِ ) وَكَذَا إذَا اسْتَوَيَا ظُهُورًا ، لِأَنَّ الْحَرِيرَ لَيْسَ بِأَغْلَبَ وَإِذَا انْتَفَى دَلِيلُ الْحُرْمَةِ بَقِيَ أَصْلُ الْإِبَاحَةِ ( وَلَا يَحْرُمُ خَزٌّ وَهُوَ مَا سُدِيَ بِإِبْرَيْسَمٍ ) وَهُوَ الْحَرِيرُ ( وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ أَوْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ ) كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ .
لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ { إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ أَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ فَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ : إبَاحَةُ الْخَزِّ دُونَ الْمُلْحَمِ وَغَيْرِهِ وَيُلْبَسُ الْخَزُّ ، وَلَا يُلْبَسُ الْمُلْحَمُ وَلَا الدِّيبَاجُ ا هـ وَالْمُلْحَمُ مَا سُدِيَ بِغَيْرِ الْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِهِ ( وَمَا عُمِلَ مِنْ سَقَطِ حَرِيرٍ وَمُشَاقَتِهِ ، وَمَا يُلْقِيهِ الصَّانِعُ مَنْ فَمِهِ مَنْ تَقْطِيعِ الطَّاقَاتِ إذَا دَقَّ وَغَزَلَ وَنَسَجَ ، فَكَحَرِيرٍ خَالِصٍ ، 282 وَإِنْ سُمِّيَ الْآنَ خَزًّا ) فَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ وَالْخَنَاثَى لِأَنَّهُ حَرِيرٌ وَظَاهِرُ كَلَامَهُمْ : يَحْرُمُ الْحَرِيرُ وَلَوْ كَانَ مُبْتَذَلًا ، بِحَيْثُ يَكُونُ الْقُطْنُ وَالْكَتَّانُ أَعْلَى قِيمَةً مِنْهُ لِلنَّصِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث