كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( وَإِنْ احْتَاجَ الصَّغِيرُ الْعَاقِلُ أَوْ ) احْتَاجَ ( الْمَجْنُونُ الْمُطْبَقُ الْبَالِغ إلَى النِّكَاحِ ) أَيْ الْوَطْءِ أَوْ ( لِحَاجَةٍ غَيْرِهِ ) كَخِدْمَةٍ ( زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ بَعْدَ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ ) أَيْ مَعَ عَدَمِهِمَا لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِهِمَا إذَنْ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مَنْ يُخْنَقُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ ( وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ ) أَيْ تَزْوِيجَ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ( بَقِيَّةُ الْأَوْلِيَاءِ ) وَهُمْ مَنْ عَدَا الْأَبِ وَوَصِيِّهِ وَالْحَاكِمِ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ فِي مَالِهِمَا وَمَصَالِحِهِمَا 46 الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ ( وَإِنْ لَمْ يَحْتَاجَا ) أَيْ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى النِّكَاحِ ( فَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْحَاكِمِ ( تَزْوِيجُهُمَا ) لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِمَا بِلَا مَنْفَعَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث