كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 6928
( وَلَيْسَ لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ ) أَيْ مَنْ عَدَا الْأَبِ وَوَصِيِّهِ الَّذِي نَصَّ لَهُ عَلَيْهِ ( تَزْوِيجُ صَغِيرَةٍ لَهَا دُونَ تِسْعِ سِنِينَ بِحَالٍ ) أَيْ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ لِمَا رُوِيَ { ۝ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَرُفِعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّهَا يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا } وَالصَّغِيرَةُ لَا إذْنَ لَهَا بِحَالٍ ( وَلَا لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجُهَا ) أَيْ بِنْتٍ دُونَ تِسْعِ سِنِينَ كَغَيْرِهِ ( خِلَافًا لِمَا فِي الْفُرُوعِ ) قَالَ وَعَنْهُ : لَهُمْ تَزْوِيجُهَا كَالْحَاكِمِ ( فَإِنَّهُ ) أَيْ صَاحِبُ الْفُرُوعِ ( لَمْ يُوَافَقْ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجَ الصَّغِيرَةِ وَإِنْ مَنَعْنَا غَيْرَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مُوَافِقًا عَلَى ذَلِكَ ، بَلْ صَرَّحَ فِي الْمُسْتَوْعَبِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَمَعَ ذَلِكَ لَهُ وَجْهٌ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَصَالِحِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى مُوَافِقٍ وَلَعَلَّهُ كَالْأَبِ فَسَبَقَ الْعِلْمُ وَكَذَا قَالَ شَيْخُنَا وَابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ( وَلَهُمْ ) أَيْ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ ( تَزْوِيجُ بِنْتِ تِسْعِ ) سِنِينَ ( فَأَكْثَرَ بِإِذْنِهَا وَلَهَا إذْنٌ صَحِيحٌ مُعْتَبَرٌ نَصًّا ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ بِسَنَدِهِ إلَى عَائِشَةَ { ۝ إذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ } وَرُوِيَ مَرْفُوعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَعْنَاهُ : فِي حُكْمِ الْمَرْأَةِ وَلِأَنَّهَا تَصْلُحُ بِذَلِكَ لِلنِّكَاحِ وَتَحْتَاجُ إلَيْهِ أَشْبَهَتْ الْبَالِغَةَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث