كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8464 · ص. المطبوع 95
( وَحَدُّ اللِّوَاطِ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ كَزَانٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ } وَلِأَنَّهُ فَرْجٌ مَقْصُودٌ بِالِاسْتِمْتَاعِ فَوَجَبَ فِيهِ الْحَدُّ كَفَرْجِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ وَإِلَّا جَلْدُ حُرٍّ مِائَةً وَغُرِّبَ عَامًا وَقِنٍّ خَمْسِينَ ( وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ) اللِّوَاطُ ( فِي مَمْلُوكِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ ) لِأَنَّ الذَّكَرَ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْوَطْءِ فَلَا يُؤَثِّرُ مِلْكُهُ لَهُ ( أَوْ ) فِي دُبُرِ ( أَجْنَبِيَّةٍ ) لِأَنَّهُ فَرْجٌ أَصْلِيٌّ كَالْقُبُلِ ( فَإِنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ ) فِي دُبُرهَا ( أَوْ ) وَطِئَ ( مَمْلُوكَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ ) لِمَا سَبَقَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ ( وَلَا حَدَّ فِيهِ ) لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لِلْوَطْءِ فِي الْجُمْلَةِ بَلْ يُعَزَّرُ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً ( وَحَدُّ زَانٍ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ ( كَ ) حَدِّ ( لَائِطٍ ) عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ وَخَبَرُ الْبَرَاءِ " يُقْتَلُ وَيُؤْخَذُ مَالُهُ إلَّا رَجُلًا يَرَاهُ مُبَاحًا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَحْمُولٌ عِنْدَ أَحْمَدَ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ ، وَأَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَحِلِّ 95 كَزَانٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث