المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثامن
الصفحة 1731
1688 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا تَجُوزُ كِتَابَةُ مَمْلُوكٍ لَمْ يَبْلُغْ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : كِتَابَتُهُ جَائِزَةٌ ، وَهَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَ غَيْرِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { : وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } فَلَا يَجُوزُ عَمَلُ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ ، إلَّا حَيْثُ أَجَازَهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ . وَلَا تَجُوزُ كِتَابَةُ الْوَصِيِّ غُلَامَ يَتِيمِهِ ، وَلَا مُكَاتَبَةُ الْأَبِ غُلَامَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمُخَاطَبِ فِي الْآيَةِ ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ ، إذْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِ كَسْبِهِ بِغَيْرِ إخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث