المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الحادي عشر
الصفحة 2223 · ص. المطبوع 248
248 مَسْأَلَةٌ : جَنِينُ الذِّمِّيَّةِ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ قَائِلُونَ فِي جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا - وَهَذَا قَوْلٌ إنَّمَا قَاسُوهُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي تَقْوِيمِ الْغُرَّةِ بِخَمْسِينَ دِينَارًا - وَهُوَ قَوْلٌ ظَاهِرُ الْخَطَأِ .
وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا أَنَّ فِي جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ أَيْضًا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يُقْضَى عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبِ بِهِ ، فَيَطْلُبُونَ غُلَامًا أَوْ أَمَةً - كَافِرَيْنِ - فَيَدْفَعَانِهِ ، أَوْ يَدْفَعَانِهَا إلَى مَنْ تَجِبُ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدَا فَبِقِيمَةِ أَحَدِهِمَا - لَوْ وُجِدَ - وَالْقِيمَةُ فِي هَذَا - وَفِي الْغُرَّةِ جُمْلَةً إذَا عُدِمَتْ أَقَلُّ مَا يُمْكِنُ ، إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَلْزَمَ أَحَدٌ غَرَامَةً ، إلَّا بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } فَأَقَلُّ مَا كَانَتْ تُسَاوِي الْغُرَّةُ - لَوْ وُجِدَتْ - وَاجِبٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالنَّصِّ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ ، لَا بِنَصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ - فَهُوَ سَاقِطٌ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهِ .
وَلَوْ أَنَّ ذِمِّيًّا ضَرَبَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً خَطَأً فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا : يُكَلَّفُ أَنْ تَبْتَاعَ عَاقِلَتُهُ عَبْدًا كَافِرًا أَوْ أَمَةً كَافِرَةً وَلَا بُدَّ - وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْتَاعَ عَبْدًا مُسْلِمًا وَلَا أَمَةً مُسْلِمَةً - وَالرَّقَبَةُ الْكَافِرَةُ تُجْزِي فِي الْغُرَّةِ الْمَذْكُورَةِ - سَوَاءٌ كَانَ الْجَانِي وَعَاقِلَتُهُ : مُسْلِمِينَ ، أَوْ كَانُوا كُفَّارًا - وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَطْ ، كَمَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى } { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } .
فَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ الْغُرَّةُ مُؤْمِنَةً لَمَا أَغْفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمَ بَيَانِ ذَلِكَ - كَمَا لَمْ يَغْفُلْ ، أَوْ بَيَّنَ أَنَّهُ يُجْزِي فِي ذَلِكَ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَّا مَا نَقَصَ الْأَمَةَ إلْقَاءُ الْجَنِينِ ، فَهُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْجَانِي فِي مَالِهِ وَلَا بُدَّ ، زِيَادَةً عَلَى الْغُرَّةِ ; لِأَنَّهُ مَالٌ أَفْسَدَهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . 2134 -
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث