المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الحادي عشر
الصفحة 2224 · ص. المطبوع 249
؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا 249 ابْنُ وَضَّاحٍ نا سَحْنُونٌ نا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ : نَرَى أَنْ تُقَامَ الْبَهِيمَةُ فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا ، ثُمَّ تُقَامَ بَعْدَ أَنْ تَطْرَحَ جَنِينَهَا ، فَيَكُونُ فَضْلُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا حَتَّى طَرَحَتْ جَنِينَهَا - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : نَرَى جَنِينَ الْبَهِيمَةِ إلَى الْحُكْمِ بِقِيمَةٍ إنَّمَا الْبَهِيمَةُ سِلْعَةٌ مِنْ السِّلَعِ - وَقَالَ رَبِيعَةُ : لَا أَرَى فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ شَيْئًا أَوْسَعَ مِنْ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : الْقَوْلُ فِي هَذَا عِنْدَنَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الزِّنَادِ ; لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ عَلَى مَالٍ فَقِيمَةُ مِثْلِهِ .
وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَرَبِيعَةَ : إنَّ فِي ذَلِكَ اجْتِهَادَ الْإِمَامِ ، أَوْ الْحَاكِمِ : فَقَوْلٌ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ يُوجِبُهُ ، وَلَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَا رَسُولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِأَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ اجْتِهَادًا فِي أَخْذِ مَالٍ مِنْ إنْسَانٍ وَإِعْطَائِهِ آخَرَ ، بَلْ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ مَا يُعْطِيهِ لِآخَرَ ، إلَّا بِنَصٍّ ، أَوْ إجْمَاعٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ : أَنَّ فِي جَنِينِ الْفَرَسِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهَا ، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ قِيَاسٌ ، وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث